بلا خلاف، والدية تجب عند قوم بقتله، وقال آخرون: لا تجب الدية بقتله، وهدر دمه، وهو الأقوى عندي لأن الأصل براءة الذمة.
كل من جنى عليه جناية فيها أرش مقدر كان المقدر من ديته فدية المسلم مائة من الإبل وفي يده خمسون، وفي إصبعه عشر من الإبل وفي موضحته نصف عشر الدية خمس من الإبل، والمرأة خمسون وفي يدها خمس وعشرون وفي موضحتها اثنان ونصف، وعندنا أنها تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فيكون في إصبعها عشر من الإبل وفي ثلاث أصابع ثلاثون، وفي أربع عشرون.
فإذا فرضنا في المشركين فرضناها في الدراهم، فإنه أسهل، ففي واحد من أهل الكتاب عندنا ثمانمائة درهم، وعند بعضهم أربعة ألف، وفي يده عندنا أربعمائة وفي موضحته أربعون درهما وفي إصبعه ثمانون، والمرأة على النصف من دية المجوسي مثل ذلك وعندهم على هذا التدريج كل مشرك على قدر ديته على ما مضى من الخلاف.
كل جناية لها في الحر أرش مقدر من ديته لها من العبد مقدر من قيمته، وفي أنف الحر ولسانه وذكره ديته، وفي كل واحد منها في العبد قيمته، في يده نصف قيمته، وفي إصبعه عشر قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته وفيه خلاف ذكرناه في الخلاف.
فإذا تقرر هذا نظرت في الجناية: فإن كان قدرها قيمته كالأنف واللسان والذكر واليدين والرجلين، وجب على الجاني ذلك ويتسلم العبد، وممن وافقنا في ذلك من قال: يمسك السيد عبده ويطالب الجاني بكمال القيمة وقال بعضهم: سيده بالخيار بين أن يمسكه ولا شئ له وبين أن يسلمه ويأخذ كمال قيمته، فأما أن يمسكه ويطالب بقيمته فليس له ذلك، لأنه لو كان له ذلك لكنا جمعنا له بين البدل والمبدل، وهذا قريب من مذهبنا.
إذا قتل حر عبدا فقيمته في ذمته، وكذلك إن قطع أطرافه، وكذلك إن قتله عمد الخطأ عندنا، وإن قتله خطأ محضا فالقيمة على عاقلته عندنا، وكذلك