وأما إن لم يكن هناك شين ولا نقص كما لو قطع إصبعا زائدة أو نتف لحية امرأة أو قلع سنا زائدة، أو كانت شجة في وجهه فزادته بعد الاندمال حسنا قال قوم: لا حكومة فيه لأن الحكومة لأجل النقص، ولا نقص هاهنا، وقال قوم:
فيها الحكومة وهو الأقوى.
فمن قال: لا ضمان، فلا كلام، ومن قال: عليه الضمان فالكلام في كيفيته، فإن كانت إصبعا زائدة قوم عند أقرب الأحوال إلى الاندمال، فإن لم يكن هناك نقص قوم والدم جار، فيقوم على ما يمكن، وقد روى أصحابنا في الإصبع الزائدة ثلث دية الإصبع الصحيحة فلا يحتاج إلى ما قالوه.
وأما إن كان نتف لحية امرأة لم يمكن اعتبارها بالعبد الذي إذا ذهبت لحيته كان أكثر لقيمته لأنه يخرج فيه نقص فيعتبرها بعبد متى ذهبت لحيته نقصت قيمته، كالذي له أربعون سنة وخمسون سنة، فيقال: كم يساوى هذا العبد وله لحية؟ قالوا: مائة، قلنا: وكم يساوى ولا لحية له؟ قالوا: تسعون، قلنا: قد نقص عشر القيمة، فيكون في لحيتها عشر ديتها، وإن كانت الجناية قلع سن زائدة روى أصحابنا أن فيها ثلث دية السن الصحيحة، وعندهم يقال: هذه الزائدة خلفها سن أصلية في صف الأسنان لو قلعت وليس خلفها أصلية لأثبت هناك ثلمة، فيقال:
لو لم يكن هناك ثلمة كم كان يساوى؟ قالوا: مائة، قلنا: وبه هذه الثلمة؟ قالوا:
تسعون، قلنا: قد نقص العشر من قيمته فيوجب العشر من ديتها.
فإن كانت الجناية قطع أنملة لها طرفان فقد قلنا: إن إحديهما أصلية والأخرى زائدة فيها حكومة، فلا يمكن اعتبار هذه بشئ، فتكون الحكومة بحسب ما يقدره الحاكم باجتهاده ولا يبلغ الحكومة ما يجب في أصل ذلك الشين.
كل شئ فيه أرش مقدر يمكن معرفة ما ذهب منه بحسابه إذا قطع بعضه، كالسن الأصلي والأذن والأنف واللسان ويوجب فيه ما يخصه من الدية وقد مضى.