وإن كان رأس المجني عليه أكبر، مثل أن يكون من جبهته إلى قفاه شبرا ونصف شبر، والجاني شبر فقط نظرت، فإن كانت الموضحة في بعض رأس المجني عليه، وذلك القدر جميع رأس الجاني، فإنه يستوفي جميع رأسه، لأنه مثله في المساحة، وإن كانت الشجة في جميع رأس المجني عليه كان ثلثيها كل رأس الجاني، فإنه يستوفي جميع رأسه من أوله إلى آخره، ولا ينزل عن الرأس إلى جبهة لأن الجبهة عضو آخر، ولا عن رأسه إلى قفاه لأن القفاء عضو آخر، ولا يوضح موضع آخر لئلا يصير موضحتين بموضحة واحدة.
فإذا لم يأخذ إلا ذلك القدر نظرنا تاما قدر ما بقي، فأخذنا منه مالا بقدر ما بقي، فإن كان الباقي هو الثلث أخذ منه أرش ثلث موضحته كما قلنا إذا قطع يدا كاملة ويده ناقصة إصبع، فالمجني عليه يقطع اليد ويأخذ دية إصبع كذلك هاهنا.
فأما إن كان رأس المجني عليه أصغر من رأس الجاني أخذنا قدر مساحتها من رأس الجاني إن شاء بدأ من الجبهة إلى حيث تنتهي المساحة، وإن شاء بدأ من القفاء إلى حيث تنتهي المسافة لأن هذا السمت محل للاقتصاص، لكنه بقدر طول الجناية لا يزداد عليها، وكذلك لو اختار أن يأخذ من وسط الرأس بقدر المساحة لأن هذا السمت محل للقصاص.
فإذا ثبت أنه يستوفي قدر المساحة نظرت: فإن لم يزد عليها فلا كلام، وإن زاد عليها فإن كان عامدا فالزيادة موضحة يجب فيها القود، لأنه ابتداء إيضاح على وجه العمد، فإذا ثبت أنها موضحة منفردة لم يمكن أخذ القصاص فيها من رأسه لأن محلها ما اندمل ولكنه يصبر حتى إذا اندمل أخذ القصاص في محل الاندمال، هذا إذا قال: عمدت، فإن قال: أخطات، فالقول قوله لأنه الجاني، فكان أعرف بصفة الجناية، فإذا حلف كان عليه أرش موضحة كاملة لما مضى.
ما كان في الرأس يسمى شجاجا، فإذا كان مثله في البدن يسمى جرحا، فكل جرح على البدن ينتهي إلى عظم كالعضد والساعد والكف والفخذ والساق