أن يوكلا غيرهما أو يوكل أحدهما أخاه في استيفائه، فإن أراد أحدهما أن يقتص لم يكن ذلك له إلا بإذن أخيه عندهم، لأن القصاص لهما فلا يستوفيه أحدهما، وعندنا له ذلك بالشرط الذي تقدم.
فإن بادر أحدهما فقتله، عندنا: لا قود عليه، وقالوا: لا يخلو من أحد أمرين:
إما أن يقتله قبل عفو أخيه أو بعد عفوه.
فإن قتله قبل عفوه فهل عليه القود أم لا، على قولين.
فإن قتله بعد عفوه، لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون بعد حكم الحاكم بسقوط القود عن القاتل، أو قبل حكمه.
فإن كان قبل حكمه فإن قتله قبل العلم بالعفو فهل عليه القود أم لا؟ على القولين، غير أن الصحيح هاهنا أن عليه القود، والصحيح في التي قبلها أنه لا قود عليه، وأما إن قتله بعد العفو قبل العلم بالعفو، فإنها مبنية على التي قبلها، فمن قال:
عليه القود إذا قتله قبل العلم، فالعفو هاهنا أولى، ومن قال: لا قود عليه إذا قتل قبل العلم بالعفو، فهل عليه القود أم لا؟ على قولين، هذه الثلاث مسائل على قولين إذا قتله قبل حكم الحاكم.
فأما إن قتله بعد حكم الحاكم بسقوط القود عن القاتل فعليه القود قولا واحدا، سواء علم بحكمه أو لم يعلم، وإن عفا أحدهما ثم عاد فقتله فعليه القود قولا واحدا، وكذلك عندنا، وإن عفوا معا ثم عادا أو أحدهما فعلى من قتله القود.
هذه الثلاث مسائل عليه القود فيها قولا واحدا، وعندنا يجب في الأخيرتين القود وهما القتل بعد العفو منهما أو من أحدهما، فأما المتقدمة فلا توجب القود بحال بل لكل واحد منهما القود بعد عفو صاحبه، بشرط أن يرد دية ما قد عفا عنه، وكذلك لو كانوا مائة فعفا تسعة وتسعون، كان للباقي القود بالشرط الذي ذكرناه.
وأما التفريع على كل واحد من القولين على مذهبهم:
فإذا قال: على الولي القاتل القود، حكم بأن قاتل الأب قتل ظلما لا على