فأما المستحق فللسيد منها أقل الأمرين من نصف قيمته أو نصف الدية، لأنه إن كانت قيمته أقل من نصف الدية فما زاد فبالسراية حال الحرية، فلا شئ له فيها، والباقي للوارث، وإن كان نصف القيمة أكثر من نصف الدية فللسيد نصف الدية عندنا، لأن دية العبد لا تزاد على دية الحر، وعندهم لأن ما وجب له بالجناية حال الرق نقص بالسراية حال الحرية، فكان الباقي بعد النقصان له، والباقي للوارث، وأما الوارث فهو بالخيار بين القصاص وبين العفو، فإن عفا على مال كان له ما زاد على حق السيد وإن اختار القصاص قطع يده.
فإن كان حق السيد نصف الدية فقد استوفى حقه فلا شئ له مع القطع، وإن كان حق السيد أقل من نصف الدية، كان قطع الوارث هذه اليد بنصف الدية، وما فضل على ما كان للسيد يكون للوارث، فهذا الوارث يجتمع له القصاص في اليد والمال، فما زاد على نصيب السيد إذا كان نصيبه دون نصف الدية.
فإن قطع حر يده حال الرق وحر آخر يده حال الحرية، ثم ذبح المقطوع، لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يذبحه القاطع الأول أو الثاني أو أجنبي.
فإن ذبحه القاطع الأول، وهو الذي قطع يده حال الرق، وذبحه حال الحرية، استقر حكم القاطع حال الحرية سواء اندمل قطعه أو لم يندمل، لأن الأول لما ذبحه حال الحرية قطع سراية القطع حال الحرية، فالوارث بالخيار بين أن يقتص من القاطع حال الحرية وبين أن يعفو على مال، فإن قطع فلا كلام، وإن عفا على مال كان له نصف دية الحر، لأنها يد حر تكون كلها للوارث لا حق للسيد فيها، لأنه حق وجب بالجناية عليه حال الحرية.
وأما القطع حال الرق فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون القاطع ذبحه بعد الاندمال أو قبله، فإن كان ذبحه بعد الاندمال، فقد استقر القطع حال الرق واستقر به نصف القيمة تكون للسيد، لأنه أرش وجب بالجناية على ملكه، وأما