الدرهمين، إذ الطازج الخالص والغلة غيره.
السابعة: يجوز التعامل بالدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف وإن جهل غشها، وإن لم يعلم صرفها لم يجز إلا بعد بيان غشها، وعليه تحمل الروايات، وروى عمر بن يزيد: إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس.
فرع:
لو قبض مغشوشة على أنها جياد فله ردها وإن كانت تروج بالجياد على الجهال، ويحرم إخراجها على الجاهل بحالها.
الثامنة: تحريم الربا يعم الآخذ والمعطي لمعاونته على الحرام، ولقول الصادق عليه السلام: الزائد والمستزيد في النار، ولو اضطر الدافع ولا مندوحة فالأقرب ارتفاع التحريم في حقه.
التاسعة: روى زرارة وغيره جواز بيع الدنانير بالدراهم نسيئة، وهي متروكة ومعارضة بأشهر منها معتضدة بالفتوى.
العاشرة: لو كان له عليه أحد النقدين فدفع إليه الآخر قضاء ولم يحاسبه احتسب بقيمته يوم القبض لأنه حين الانتقال، وفي رواية إسحاق: لأنه حبس منفعته عنه، ويجوز أن يقرضه دراهم ويشترط عليه نقدها بأرض أخرى للرواية.
الحادية عشرة: يجوز التعامل بالدراهم العددية وإن اشتملت على تفاوت يسير إذا كانت معلومة الصرف، لرواية ابن الحجاج، ولو أقبض عن العددية وزنية جاز إذا قل التفاوت، ولو شرط المقرض ذلك وعلم التفاوت لم يجز، وهو مروي.
الثانية عشرة: لو جمع بين الربوي وغيره في عقد جاز، فإن كان مشتملا على أحد النقدين اشترط قبض ما يوازنه في المجلس.
الثالثة عشرة: لو باعه بدراهم صرف عشرة صح مع العلم لا مع الجهل، ولو قال: بدينار إلا درهما، وكان معلوم النسبة صح، وإن كان مجهولها أو نسبه بما