النصف من الصحيح معلوم، وعلم قيمته غير شرط، لأن الصفة غير متقومة في نفسها وعموم " المسلمون عند شروطهم "، ويجوز إلحاقها بالأول لزم أو لا.
الخامسة: الثمن هو ما قرن بالباء هنا، وفي غيره كذلك، ويحتمل أن يكون هو النقد إذا كان أحد العوضين وإلا فالمقرون بالباء.
وتظهر الفائدة في بيع حيوان بحيوان، أو بيع نقد بحيوان، فلو ظهر النقد ثمنا أو مثمنا من غير الجنس وكان معينا بطل العقد، لأن الأثمان تتعين بالتعيين عندنا، ولو ظهر بعضه بطل فيه ويتخير في الباقي، وإن كان غير معين فله الإبدال ما لم يتفرقا.
وإن كان العيب من الجنس كخشونة الجوهر ورداءة السكة، فإن تعين فليس له الإبدال ويتخير بين رده وبين الأرش إن اختلف الجنس، وإن اتحد فله الرد لا غير، وإن لم يتعين فله الإبدال ما داما في المجلس، وإن تفرقا لم يجز الإبدال على الأقرب وله الرد، وقال الشيخ وابن حمزة: يتخير بين الفسخ والإبدال والرضا مجانا، ولم يقيدا باتحاد الجنس، وفي المختلف: له الإبدال دون الفسخ لعدم التعيين، ويشكل بأنهما تفرقا قبل قبض البدل، وقال ابن الجنيد:
يجوز الإبدال ما لم يتجاوز يومين فيدخل في بيع النسيئة، ولم يقيد بالتعيين وعدمه، وفي رواية إسحاق عن الكاظم عليه السلام إشارة إليه.
ولو أراد الأرش بعد التفرق في المختلفين وجب كونه من غير النقدين، فلو أخذه من أحد النقدين لم يجز، ولو ظهر بعضه معيبا من الجنس اختص بالحكم، وليس له إفراده بالرد إلا مع رضا صاحبه.
السادسة: روى أبو الصباح جواز جعل إبدال درهم طازج بدرهم غلة عوضا لصياغة خاتم، وحكم جماعة بجواز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم، قال ابن إدريس: لأن الزيادة ليست عينا، ورد بأن الربا يحصل بالزيادة الحكمية، وظاهرهم جواز التعدية إلى غير ذلك، فإن اعتمدوا على الرواية فلا دلالة لهم فيها، والوجه المنع مطلقا، والرواية في الإجارة لا غير، وكان العمل بخبر تفاوت ما بين