والمكسر والصحة والعيب لا أثر لها في الاختلاف.
ولو اختلف الجنسان جاز التفاضل نقدا، وفي النسيئة خلاف، فمنعه ابن الجنيد والحسن - وهو ظاهر المفيد وسلار والقاضي لقوله عليه السلام: إنما الربا في النسيئة، وقول الباقر عليه السلام: إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد - وجوزه الشيخ والمتأخرون على كراهة، لقوله صلى الله عليه وآله: إذا اتفق الجنسان مثلا بمثل، وإن اختلف فبيعوا كيف شئتم، وصحيحة الحلبي تدل على الكراهية.
وفي ثبوت الربا في المعدود قولان، أشهرهما الكراهية، لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة، والتحريم خيرة المفيد وسلار وابن الجنيد، ولم نقف لهم على قاطع.
ولو تفاضل المعدودان نسيئة ففيه الخلاف، والأقرب الكراهية، وبالغ في الخلاف حيث منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان نسيئة متماثلا ولا متفاضلا، والعجب أنه قال مع ذلك بكراهية بيع المتماثلين المتساويين نسيئة، وأول كلامه بإرادة التحريم لأن المسألة إجماعية.
ولا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه على الأصح، وتجويز ابن إدريس ذلك شاذ، وروى إسماعيل بن الفضل كراهة أخذ الغنم من آخر واشتراط إبدال ذكور ولدها بإناث أو بالعكس، ولو أبدل بعد الولادة فلا بأس، وكذا قال: يكره أخذها على أن يدفع إليه في كل سنة من ألبانها وأولادها قدرا معينا.
وماله حالتا جفاف ورطوبة يباع مع اتفاق الحال، ولو اختلف الحال فالمشهور منع بيع الرطب بالتمر متساويا ومتفاضلا للرواية، وقال في الاستبصار وتبعه ابن إدريس: يجوز متساويا على كراهية لعدم التصريح في الرواية، وأما العنب بالزبيب وغيره مما ينقص عند الجفاف، فبعض من منع هناك جوز فيه متماثلا في القدر، ومنع منهما ابن الجنيد والحسن وابن حمزة والفاضل، وهو أولى.