المبيع، وروي كراهية الربح المأخوذ باليمين، والسوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وإظهار جيد المتاع وإخفاء رديئه إذا كان يظهر للحس.
والاستحطاط بعد العقد ويتأكد بعد الخيار، والنهي من النبي صلى الله عليه وآله للكراهة، لأنه روي عن الصادق عليه السلام قولا وفعلا كما روي عنه تركه قولا وفعلا.
والبيع في موضع يخفى فيه العيب، والاستقصاء في الأمور، لقول الصادق عليه السلام: من استقصى فقد أساء.
والزيادة وقت النداء بل حال السكوت، وقال ابن إدريس: لا يكره، وقال الفاضل: المراد السكوت مع عدم رضا البائع بالثمن.
وسمسرة الحاضر للبادي، وفي المبسوط: لا يجوز فيما يضطر إليه الحاضر، وفي الوسيلة النهي عن بيع الحاضر للبادي في البدو لا في الحضر، وابن إدريس إنما يكره إذا تحكم عليه الحاضر فباع بدون رأيه أو أكرهه على البيع بغلبة الرأي، وليس بشئ، ولا خلاف في جواز السمسرة في الأمتعة المجلوبة من بلد إلى بلد.
فرع:
الأقرب تعدي النهي إلى بيع البلدي للقروي، للمشاركة في العلة المومى إليها، وإنما يكون ذلك مع جهل البدوي والقروي بالسعر، ولو اشترى لهما فالأقرب الكراهة.
ومن المكروه الصرف والصياغة وتولي الكيل والوزن لغير العارف بهما، وطلب الحاجة من حديث النعمة والمخالف والسلطان، وشراء الوكيل لنفسه وبيعه على نفسه، وروى هشام وإسحاق المنع من الشراء.
ولا بأس بالختان والخفض، ويكره الاستئصال في الخفض فإن تركه أشرق للوجه، وكذا يكره للماشطة غسل الوجه بالخرقة لأنه يذهب بمائه.