ويحمل النهي على الكراهة، والقرض يجر نفعا كشرط رد الصحاح عن المكسرة.
وبيع المكره باطل إلا أن يرضى بعد الإكراه، ولو خاف من ظالم فأقر ببيعه كأن تلجئة، فيحرم تملكه على المقر له.
ومن المناهي الربا سواء كان في البيع أو القرض أو باقي المعاوضات على الأصح.
وثانيها: ما نهي عنه لعارض فلا يفسد بيعه، كالنهي عن البيع على بيع آخر، وفسر بالزيادة على المشتري بعد تقرير الثمن وإرادة العقد، وبأمر البائع بالفسخ في زمن الخيار ليشتري منه بأزيد وأمر المشتري به ليبيعه بأنقص منه أو أخير منه، وقال بتحريم الأمرين الشيخ وابن إدريس، وتوقف الفاضل، وقطع الفاضلان بكراهة الدخول في السوم.
ومنه البيع بعد نداء الجمعة، وبيع المعتكف، ومنه النجش - وهو رفع السعر ممن لا يريد الشراء للحض عليه - وكرهه قوم، والأقرب التحريم لأنه خديعة، ولا يبطل العقد، وقال ابن الجنيد: إذا كان من فعل البائع أبطله، وقال القاضي: يتخير المشتري لأنه تدليس، وقطع في المبسوط بأنه لا خيار إذا لم تكن مواطاة للبائع وقوى عدم الخيار أيضا مع مواطاته، وقيد الفاضلان الخيار بالغبن كغيره من العقود.
ومنه تلقي الركبان لأربعة فراسخ فناقصا للبيع أو الشراء عليهم مع جهلهم بسعر البلد، ولو زاد على الأربعة أو اتفق من غير قصد أو تقدم بعض الركب إلى البلد أو السوق فلا تحريم، وفي رواية منهال: لا تلق، ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه، وهي حجة التحريم كقول الشاميين وابن إدريس وظاهر المبسوط، وفي النهاية والمقنعة: يكره، حملا للنهي على الكراهة.
ثم البيع صحيح على التقديرين خلافا لابن الجنيد، ويتخير الركب وفاقا