الواجب أو على الكراهة، وكذا الرواية عن الباقر عليه السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن من احتاج الناس إليه لتفقههم فسألهم الرشوة.
ويجوز الاستئجار على عقد النكاح وغيره من العقود، وأما على تعليم الصيغة وإلقائها على المتعاقدين فلا، وكذا تجوز الأجرة على الخطبة والخطبة في الأملاك.
ويجوز الاستئجار على نسخ القرآن والفقه وإن تعين تعليمه، ونقل ابن إدريس إجماعنا على جواز أخذ الأجرة على نسخ القرآن وتعليمه، وحرمها في الاستبصار مع الشرط، والرواية ضعيفة السند، والإجماع على جعله مهرا يلزم منه حل الأجرة، ولو سلمت الرواية حملت على الكراهة.
والولاية عن العادل جائزة بل مستحبة، وتجب مع الإلزام وعدم وجود غيره، وتحرم عن الجائر إلا مع الإكراه فينفذ ما أكره عليه إلا الدماء المحرمة، قال الصادق عليه السلام: من سود اسمه في ديوان ظالم حشره الله يوم القيامة خنزيرا، ولو ظن القيام بالحق والاحتساب المشروع لم يحرم.
ويجوز له إذا كان مجتهدا إقامة الحدود معتقدا أنه عن العادل، ويستحب له تحمل الضرر اليسير في ترك الولاية، ولا يجوز تحمل الضرر الكثير في نفس؟ ه أو بدنه أو في من يجري مجراه من قريب ومؤمن، ويجوز تحمله في المال ولا يجب.
وهنا مسائل:
الأولى: تجوز المقاصة المشروعة من الوديعة على كراهة، وينبغي له أن يقول:
اللهم لم آخذه ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان الذي أخذ مني لم أزد عليه شيئا، لرواية أبي بكر الحضرمي، وكذا يكره لأحد الشريكين إذا خانه الشريك مقابلته بفعله إلا باذنه، للرواية.
الثانية: لا يجوز بيع المشتركات قبل الحيازة، كالكلأ والماء والنار والحجارة والتراب، ويجوز بعده وإن كثر وجودها، ولا يجوز بيع الأرض