المفتوحة عنوة ولا بيع مائها من بناء وشجر وقت الفتح، نعم لو جدد فيها شيئا من ذلك جاز بيعه، وربما قيل: يبيعها تبعا لآثاره، وروى أبو بردة جواز بيع أرض الخراج من صاحب اليد، والخراج على المشتري، وفي رواية إسماعيل بن الفضل إيماء إليه.
الثالثة: يجوز أخذ الأجرة على كتابة العلوم المباحة، ويكره على كتابة القرآن مع الشرط، لفحوى الرواية، ويكره كتابته بالذهب وتعشيره، لرواية محمد الوراق، وقال الصادق عليه السلام: لا يعجبني أن يكتب إلا بالسواد، ويحرم ذلك على الأقوى.
الرابعة: يحرم بيع الحر وشراؤه، ولا عبرة باذنه ولو كان حربيا، نعم لو أثبت يده عليه وباعه جاز لحصول الرق حينئذ، ويجوز إجارته وإجارة الحر نفسه للعمل المباح.
الخامسة: لو باع المصحف على كافر بطل على الأصح، وقيل: يصح وتزال يده قهرا ببيعه على مسلم، ويجوز بيع كتب السنن على الأقوى.
السادسة: يحرم التطفيف في الكيل والوزن قل أم كثر، والأقرب أنه من الكبائر لتوعد الله عليه.
السابعة: يحرم بيع بيض ما لا يحل أكله ولا ينتفع به كبيض الرخم والحدأ، ويجوز بيع ما يؤكل أو ينتفع بفرخه كبيض جوارح الطير على القول بجواز بيعها.
الثامنة: تحرم الأجرة على الأذان والإقامة، ولا يحرم فعلهما لو أخذ الأجرة، خلافا للقاضي، ويجوز الارتزاق من بيت المال.
التاسعة: الأقرب أنه لا يحرم خصي الحيوان غير الآدمي إذا كان فيه نفع، وفاقا لابن الجنيد وابن إدريس، وخلافا للشاميين.
العاشرة: حرم الحلبي الرمي عن قوس الجلاهق، ولا نعلم دليله إلا ما روى العامة، وقيده الفاضل بطلب اللهو والبطر.