أما السباع، فما يصلح للصيد يجوز بيعه كالفهد والهر والبازي، وقول القاضي بالصدقة بثمن الهرة ولا يتصرف فيه بغير الصدقة متروك، والرواية مصرحة بإباحته، وأما غيره كالأسد والنمر والنسر فالشيخان على تحريم البيع والتكسب بها، ونقل في المبسوط الإجماع على ذلك في مثل الأسد والذئب.
وقال ابن الجنيد: لا يصرف ثمن ما لا يؤكل لحمه من السباع والمسوخ في مطعم أو مشرب، وابن إدريس جوز ذلك تبعا للانتفاع بجلدها، بناء على وقوع الذكاة عليها.
وأما الكلاب، فاتفقوا على جواز بيع الصائد - وقيده الشيخ بالسلوقي، بفتح السين وضم اللام، منسوب إلى قرية باليمن - وعلى منع بيع كلب الهراش، واختلفوا في كلب الحائط والزرع والماشية، فمنع من بيعه في الخلاف وتبعه القاضي، والوجه الجواز، وفاقا لابن إدريس وابن حمزة، ولو قلنا بالمنع من بيعها ففيها ديات على القاتل ستأتي إن شاء الله تعالى.
ويجوز اقتناء الجرو للتعليم، ولو قبل الهراش التعليم جاز، ولا يلحق كلب الماء بالبري خلافا لابن إدريس.
ولا يجوز اقتناء الحيات والعقارب والسباع الضارية، والترياق المشتمل على محرم، والسموم الخالية عن المنفعة.
ويجوز بيع لبن الأتن والمرأة لا الرجل والخنثى.
وليس الملك فاقد الطريق من قبيل ما لا ينتفع به، فيجوز بيعه، ويكون حكمه حكم المعيب، ولا القرد الحافظ من قبيل المنتفع به لندوره وعدم الوثوق.
ورابعها: الأعيان النجسة والمتنجسة غير القابلة للطهارة، وفي الفضلات الطاهرة خلاف، فحرم المفيد بيعها إلا بول الإبل، وجوزه الشيخ في الخلاف والمبسوط، وهو الأقرب، لطهارتها ونفعها.