ويصح بيع المرتد عن ملة لا عن فطرة على الأقوى، ولا يصح استثناء البائع وطئ الجارية، نعم لو شرط تزويجها أو تحليلها أمكن الصحة، ولو أطلق بيع الحامل دخل عندهما خلافا للأكثر.
وحيث يدخل في البيع فهو مضمون تبعا لأمه، فلو أجهضت قبل القبض أو في خيار المشتري فله الرجوع بتفاوت ما بين الحمل والإجهاض، ويدخل البيض في بيع البائع مع الإطلاق، ولو شرطه البائع لم يجز عند الشيخ.
والآمر بشراء حيوان بشركته يملك نصفه بنصف الثمن، فإن نقد باذنه صريحا أو فحوى رجع وإلا فلا رجوع، وظاهر، ابن إدريس أن قضية الأمر الإذن في النقد وإلا لم تتحقق الشركة، وفيه منع ظاهر، وروى الحلبي في مشتري دابة يقول لآخر: أنقد عني والربح بيننا، يشتركان إذا نقد، ولو تلف في موضع ضمان المشتري فهو منهما.
ولو أراد الشركة بأقل من النصف أو الأكثر أتبع، فلو تنازعا في القدر، فإن كان في الإرادة حلف الآمر، وإن كان في نية الوكيل حلف الوكيل إن نقص عما يدعيه الموكل، وإن زعم الموكل أنه اشترى له الثلث فقال: النصف، احتمل ذلك لأنه أعرف، وتقديم الموكل لأن الوكيل مدع زيادة والأصل عدمها، وحكم غير الحيوان حكمه في هذا الباب.
ولو قال: الربح لنا ولا خسران عليك، ففي صحيحة رفاعة في الشركة في جارية: يصح، ورواه أبو الربيع، ومنعه ابن إدريس لأنه مخالف لقضية الشركة، قلنا: لا نسلم أن تبعية المال لازم لمطلق الشركة، بل للشركة المطلقة، والأقرب تعدي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات.
ويملك الآدمي بالسبي ثم التولد، وقد سبق من ينعتق عند الملك، وإذا أقر مجهول الحرية بالعبودية قبل، ولا يقبل رجوعه، سواء كان المقر مسلما أو كافرا، لمسلم أو كافر، ولو أقر مالك العبد ببيعه ثم أنك العبد البيع بعد موت البائع لم يقبل منه، سواء كان عليه يد أم لا.