ملكه مولاه وفاضل الضريبة وأرش الجناية بمعنى جواز التصرف، وجوز تزويجه منه وتسريه وعتقه لا بمعنى ملك رقبة المال.
ولا يدخل في بيع الرقيق عند الأكثر إلا بالشرط، سواء علم السيد أم لا، وقال القاضي: مع علمه للمشتري، وقال ابن الجنيد بذلك، إذا علم به وسلمه مع العبد.
ولو اشتراه وماله صح ولم يشترط علمه، ولا التفصي من الربا إن قلنا يملك، وإن أحلنا اشترطنا، ورواية زرارة مصرحة بإطلاق جواز زيادة ماله على ثمنه.
وروى فضيل أنه لو قال لمولاه: بعني بسبعمائة ولك علي ثلاثمائة، لزمه إن كان له مال حينئذ، وأطلق في صحيحة الحلبي لزوم الجعالة لبائعه، وقال الشيخ واتباعه: لو قال لأجنبي: اشترني ولك علي كذا، لزمه إن كان له مال حينئذ، وهذا غير المروي، وأنكر ابن إدريس ومن تبعه اللزوم وإن كان له مال بناء على أن العبد لا يملك، والأقرب ذلك في صورة الفرض لتحقق الحجر عليه من السيد فلا يجوز جعله لأجنبي، أما صورة الرواية فلا مانع منها على القولين، إما على أنه يملك فظاهر، وإما على عدمه فأظهر.
ويجوز شراء سبي الظالم وإن كان كله للإمام في صورة غزو السرية بغير إذنه وفيه الخمس كما في غيرها، ولا فرق بين كون الظالم مسلما أو كافرا.
ولو اشترى حربيا من مثله جاز، ولو كان ممن ينعتق عليه قيل: كان استنقاذا، حذرا من الدور لو كان شراء، ولا يلحق به أحكام البيع بالنسبة إلى المشتري، وروى ابن بكير تسميته شراء.
وإذا هلك الرق في الثلاثة ضمن مال البائع إذا لم يحدث فيه المشتري حدثا، والقول قوله مع يمينه في عدم الحدث، وفي رواية الحسين بن زيد عن الصادق عن النبي عليهم السلام: يحلف على عدم الرضا به ويضمن البائع، وفيها دلالة على أنه لو رضي به كان من ماله، وربما كان ذلك لأن الرضا يسقط الخيار وإن لم يتلفظ به، ولا يعلم ذلك إلا منه، فمن ذلك توجهت اليمين، وقد يعلم منها