عبارتهما إشارة إلى صحة العقد وعدم لزومه وإن كان غير جائز، لأن الشرط غير معلوم الوقوع، ويلزمهما إطراده في كل شرط مجهول، وانتفاء الفرق بين الشرط الصحيح والفاسد إلا في جواز العقد وعدمه، وهو غريب.
وروى محمد بن مسلم النهي عن مقاطعة الطحان على دقيق بقدر حنطة، وعن مقاطعة العصار على كل صاع من السمسم بالشيرج المعلوم مقداره، ووجهه الخروج عن البيع والإجارة.
ولو شرط البائع تملك العربون لو لم يرض المشتري بالبيع بطل العقد ووجب رده.
فروع:
الأول: لو قال: بع من فلان بألف وهي علي، وقصد الضمان صح ولا يلزمه، فإن شرطه البائع ولما يضمن فله الفسخ.
ولو قال: وعلي عشرة، قال الشيخ: يصح، وأبطله الفاضل ذهابا إلى أن الثمن لا يكون على غير المشتري، ويمكن أن يقال: هو جعل للبائع لا من الثمن، كما لو قال: طلق أو أعتق وعلي ألف، فإنه وافق على صحته.
الثاني: يجوز الجمع بين مختلفين - كمبيع وسلم، وبيع وإجارة - وبين مختلفات، ويقسط الثمن إن احتيج إليه.
الثالث: لو صالح على الشرط بعوض صح إن لم يكن عتقا ويلزم من الطرفين، ولو شرط في عقد آخر سقوط هذا الشرط صح أيضا، ولو شرط تأجيل الدين الحال لزم، وكذا لو شرط حلول الدين المؤجل.
الرابع: لو شرط رهنا معينا أو ضمينا معينا وهلك الرهن أو مات الضمين، فإن كان بعد الرهن والضمان لم يؤثر، وإن كان قبله فله الفسخ.