ولو ادعى البائع نقص الثمن والمشتري نقص المبيع حلف الآخر إن حضر المدعي الاعتبار، وإلا حلف، ويحتمل تقديم مدعي التمام إن اقتضى النقص بطلان العقد - كالسلم والصرف بعد التفرق - وإلا فمدعي النقص، ولو حول الدعوى إلى إنكار قبض الجميع قبل قول المنكر مطلقا.
والقبض في غير المنقول التخلية بعد رفع اليد، وفي الحيوان نقله، وفي المعتبر كيله أو وزنه أو عده أو نقله، وفي الثوب وضعه في اليد، وقيل: التخلية مطلقا، ولا بأس به في نقل الضمان لا في زوال التحريم والكراهية عند البيع قبل القبض، نعم لو خلي بينه وبين المكيل فامتنع حتى يكتاله لم ينتقل إليه الضمان، ولا يكفي الاعتبار الأول عن اعتبار القبض.
ويجب التسليم مفرغا، فلو كان فيه ما لا يخرج إلا بهدم وجب أرشه على البائع.
ولو قبض بغير إذن البائع انتقل إليه الضمان، ولم يكن مانعا من فسخ البائع للتأخير عن الثلاثة.
وأجرة المعتبر على البائع في المبيع، وعلى المشتري في الثمن، وأجرة الدلال على آمره، ولو أمراه فالسابق، فإن اقترنا وكان الغرض توليه طرفي العقد فعليهما، وكذا لو تلاحقا وكان مرادهما مجرد العقد، ولو منعنا من تولية الطرفين امتنع أخذ أجرتين، وعليه يحمل كلام الأصحاب من أنه لا يجمع بينهما لواحد.
ولا ضمان على الدلال إلا مع التفريط، ويقدم قوله بيمينه في عدمه وفي التلف والقيمة، وقول المالك في عدم الرد، ولا درك على الدلال في استحقاق المبيع أو الثمن أو تعيبهما.
ولو تبرع بالبيع أو الشراء فلا أجرة له وإن أجاز المالك.