بالكالي.
فإن تنازعا في التقدم تقابضا معا، سواء كان هناك تعيين أو لا، وفي المبسوط والخلاف: يجبر البائع أولا لأن الثمن تابع للمبيع.
وبالقبض ينتقل الضمان إلى القابض إذا لم يكن له خيار، ويتسلط على التصرف بغير تحريم ولا كراهية.
ويمنع البائع من فسخ البيع بتأخير الثمن، وبدونه الأقرب الكراهية في بيع المكيل والموزون، وتتأكد في الطعام، وآكد منه إذا باعه بربح.
ونقل في المبسوط الإجماع على تحريم بيع الطعام قبل قبضه، وقال الفاضل: لو قلنا بالتحريم لم يفسد البيع.
وحمل الشيخ الإجارة والكتابة على البيع قائلا: إن الكتابة والإجارة ضربان من البيع، وأنكره الفاضل، ولأن المملوك ليس مكيلا ولا موزونا، وهما محل الخلاف، للإجماع على جواز بيع غيرهما قبل القبض.
ولو انتقل إليه بغير بيع كصلح أو خلع أو صداق أو عوض إجارة فلا كراهة في بيعه قبل قبضه.
ولو أحال غريمه المسلم إليه على غريمه المستلم منه فهو كالبيع قبل القبض.
ولو دفع إليه مالا ليشتري به طعاما لنفسه بطل.
ولو قال: اشتر لي ثم اقبضه لنفسك، بني على القولين.
ولو قال: أقبضه لي ثم لنفسك، بني على تولي طرفي القبض، والأقرب جوازه، ولو كان أحد المالين قرضا صح.
ولو قبض أحد المتبايعين فباع ثم تلف غير المقبوض لم يبطل البيع الثاني وإن بطل الأول، وعلى البائع بدل ما باعه مثلا أو قيمة يوم تلف العين.
ولو اعتاض عن السلف قبل قبضه بني على القولين، ولو اعتاض عن القرض أو المغصوب جاز.