مسألة 62: إذا مات وخلف ابنين وتركة فادعى أجنبي دينا على الميت فإن اعترف الابنان استوفى من حقهما، وإن اعترف به أحدهما فإن كان عدلا فهو شاهدان فهو شاهد المدعي، وإن كان معه شاهد آخر شهد له بالحق استوفى الدين من حقهما، وإن لم يكن معه شاهد آخر فإن حلف مع شاهده ثبت الدين أيضا واستوفاه من حقهما، وإن لم يحلف أو لم يكن المعترف عدلا كان له نصف الدين في حصة المعترف، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يأخذ من نصيب المقر جميع الدين، وقال أبو عبيد بن خربوذ وأبو جعفر الأسترآبادي من أصحاب الشافعي: فيها قول آخر كقول أبي حنيفة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فإن المدعي وأحد الابنين قد اعترف بالدين على الميت، وإن الدين متعلق بالتركة في حقه وحق أخيه بدليل أن البينة لو قامت به استوفاه منهما فإذا كان كذلك كان تحقيق الكلام " لك على وعلى أخي " ولو قال هذا لم يجب عليه من حقه إلا نصف الدين.
مسألة 63: يثبت القصاص بالشهادة على الشهادة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يثبت.
دليلنا: قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وقال: وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولم يفرق، وأيضا عموم الأخبار التي وردت في جواز قبول الشهادة على الشهادة يدل على ذلك.
مسألة 64: حقوق الله تعالى مثل حد الزنى، وشرب الخمر وما أشبهه لا يثبت بالشهادة على الشهادة، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني - وهو الأقيس - أنها تثبت، وبه قال مالك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون في ذلك أنه لا يثبت