ملكي نسج في ملكي، وبه قال شريح والنخعي والحكم ومالك والشافعي، وهل يحلف مع البينة؟ على قولين.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كان المدعى ملكا مطلقا أو ما يتكرر سببه لم تسمع بينة المدعى عليه، وهو صاحب اليد، وإن كان ملكا لا يتكرر سببه سمعنا بينة الداخل - وهو الذي يقتضيه مذهبنا، وقد ذكرناه في النهاية والمبسوط والكتابين في الأخبار -.
وقال أحمد بن حنبل: لا أسمع بينة صاحب اليد بحال في أي مكان كان، وقد روى ذلك أصحابنا أيضا.
وتحقيق الخلاف مع أبي حنيفة هل تسمع بينة الداخل أم لا؟ عند الشافعي تسمع، وعنده لا تسمع، والفقهاء يقولون بينة الداخل أولى، وهذه عبارة فاسدة لأنه إذا كان الخلاف في سماعها سقط أن يقال أولى وهذه المسألة ملقبة به بينة الداخل والخارج، فإن الداخل من كانت يده على الملك والخارج من لا يد له عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، والخبر المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
ويدل على الأول ما رواه جابر أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في دابة أو بعير فأقام كل واحد منهما البينة أنها له نتجها، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وآله للذي في يده، وروى غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة، وكلاهما أقام البينة أنه نتجها فقضى بها للذي هي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين.
مسألة 3: إذا شهدت البينة للداخل مضافا قبلناها بلا خلاف بيننا وبين الشافعي وقد حكيناه، وإن كان بالملك المطلق فإنا لا نقبلها، هذا مخالف ما