مسألة 32: إذا حضر اثنان عند الحاكم معا في حالة واحدة وادعيا معا في حالة واحدة، كل واحد منهما على صاحبه من غير أن يسبق أحدهما بها، روى أصحابنا أنه يقدم من هو على يمين صاحبه، واختلف الناس في ذلك على ما حكاه ابن المنذر فقال: منهم من قال " يقرع بينهما " وهو الذي اختاره أصحاب الشافعي وقالوا لا نص فيها عند الشافعي، ومنهم من قال: يقدم الحاكم منهما من شاء، ومنهم من قال: يصرفهما حتى يصطلحا، ومنهم من قال: يستحلف كل واحد منهما لصاحبه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولو قلنا بالقرعة كما ذهب إليه أصحاب الشافعي كان قويا لأنه مذهبنا في كل أمر مجهول.
مسألة 33: إذا استعدى رجل عند الحاكم على رجل، وكان المستعدى عليه حاضرا أعدى عليه وأحضره سواء علم بينهما معاملة أو لم يعلم، وبه قال الشافعي وأهل العراق.
وقال مالك: إذا لم يعلم بينهما معاملة لم يحضره، لما روي عن علي عليه السلام أنه قال: لا يعدي الحاكم على خصم إلا أن يعلم بينهما معاملة، ولا مخالف له.
دليلنا: ما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولم يفصل، ولأنه لو لم يحضره إلا بعد أن يعلم بينهما معاملة أفضي إلى إسقاط أكثر الحقوق فإن أكثرها يجب بغير بينة كالغصوب والجنايات والسرقة والودائع، وإذا أفضي إلى هذا سقط في نفسه، وما روي عن علي عليه السلام غير ثابت ولا مقطوع به.
مسألة 34: إذا ادعى رجل على غيره شيئا وكان المستعدى عليه غائبا في ولاية الحاكم في موضع ليس له فيه خليفة ولا فيه من يصلح للحكم أن يجعل