يشهدهما أنه كتابه إلى فلان فإذا وصل الكتاب إليه شهدا عنده بأنه كتاب فلان إليه فيقرأه ويعمل بما فيه.
وهذا يسقط عنا لأنا لا نجيز كتاب قاض إلى قاض على وجه.
مسألة 23: قال الشافعي: إذا كتب قاض إلى قاض كتابا وأشهد على نفسه بذلك فتغيرت حال الكاتب لم يخل من أحد أمرين: إما أن يتغير حاله بموت أو عزل أو بفسق فإن كان تغير حاله بموت أو بعزل لم يقدح ذلك في كتابه سواء تغير ذلك قبل خروج الكتاب من يده أو بعده، وقال أبو حنيفة: إذا تغيرت حاله سقط حكم الكتابة إلى المكتوب إليه، وقال أبو يوسف: إن تغيرت حاله قبل خروجه من يده سقط حكمه، وإن كان بعد خروجه من يده لم يسقط حكم كتابه.
وهذا الفرع يسقط عنا لأنا قد بينا أنه لا يجوز العمل بكتاب قاض إلى قاض فما يبني عليه لا يصح.
مسألة 24: إذا تغيرت حال المكتوب إليه بموت أو فسق أو بعزل ثم قام غيره مقامه فوصل الكتاب إلى من قد قام مقامه قال الشافعي: يقبله ويعمل به، وقال الحسن البصري مثل ذلك، وقال أبو حنيفة: لا يعمل به غير الذي كتب إليه.
وهذا أيضا يسقط عنا لأنه فرع على ما بينا فساده فلا وجه لإعادته.
مسألة 25: الحاكم إذا كتب وأشهد على نفسه بما كتب فهو أصل عند الشافعي، والذي يحمل الشهادة على كتابه فرع له فهو كالأصل - وإن لم يكن أصلا على الحقيقة.
وقال أبو حنيفة: الحاكم كالفرع، والأصل من يشهد عنده، وهذا غلط لأنه