على أرضي وورثتها من أبي، وقال الكندي: في يدي أزرعها لا حق له فيها، فقال النبي صلى الله عليه وآله للحضرمي: ألك بينة؟ قال لا، قال: لك يمينه، قال: إنه فاجر لا يبالي على ما حلف إنه لا يتورع من شئ، فقال النبي صلى الله عليه وآله:
ليس لك منه إلا ذاك، فمن قال له الملازمة والمطالبة بالكفيل فقد ترك الخبر.
مسألة 37: إذا ادعى على غيره دعوى فسكت المدعى عليه أو قال: لا أقر ولا أنكر، فإن الإمام يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو بإنكار ولا يجعله ناكلا، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يقول له الحاكم ثلاثا إما أجبت عن الدعوى وإلا جعلناك ناكلا ورددنا اليمين على خصمك.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ورد اليمين في هذا الموضع وجعله ناكلا يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
مسألة 38: القضاء على الغائب في الجملة جائز، وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي والليث بن سعد وابن شبرمة، قال ابن شبرمة: أحكم عليه ولو كان خلف حائط، وبه قال أحمد وإسحاق.
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز القضاء على الغائب حتى يتعلق الحكم بخصم حاضر شريك أو وكيل له والحاكم عندهم يقول: حكمت عليه بعد أن ادعى على خصم ساع له الدعوى عليه.
وتحقيق هذا أن القضاء على الغائب جائز بلا خلاف، ولكن هل يصح مطلقا من غير أن يتعلق بخصم حاضر أم لا؟ عندنا يجوز مطلقا، وعندهم لا يجوز حتى قال أبو حنيفة: من ادعى على عشرة وواحد حاضر وتسعة غيب وأقام البينة قضى على الحاضر وعلى غيره من الغائبين.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما.