ومن قال: بالقرعة - على ما نذهب إليه - أقرع، ويكون الإقراع في ثلاثة مواضع في السدس الذي بين النصف والثلثين، إقراع بين مدعي الكل والثلثين، وإقراع في السدس الذي بين النصف والثلث بين ثلاثة بين مدعي الكل والثلثين والنصف، لأن مدعي الثلث لا يدعيه ويكون الإقراع في الثلث الباقي بين الأربعة، لأن الكل يدعيه، فمن خرجت قرعته قدمناه، وهل يحلف مع قرعته أم لا؟ على قولين أصحهما عندنا أن يحلف، وقد تخرج القرعة كلها لصاحب الكل على ما يتفق.
إذا شهد شاهدان أن هذه الدار لفلان منذ سنة، وشهد آخران أنها في يد فلان رجل آخر، قال قوم: - وهو الصحيح - بينة الملك أولى من بينة اليد، لأن من شهد له بالملك أثبت ملكا له ومن شهد باليد يحتمل أن تكون يد عارية أو وديعة فكانت التي شهدت بالملك أولى.
إذا ادعى رجل دابة في يدي رجل وأقام شاهدين أنها ملكه منذ ثلاث سنين فنظر الحاكم فإذا الدابة ليس لها سنتان سقطت الشهادة لأنه قد عرف كذبها قطعا.
إذا شهد شاهدان أن هذه الدار ملك لزيد وشهد آخران أن عمروا اشتراها من زيد، فالدار لعمرو لأن بينة زيد أثبت له ملكا مطلقا وبينة عمرو أخبرت بزيادة خفيت على بينة زيد، وهو الشراء لأن من شهد بالملك أطلق الشهادة على ظاهر ما عرفه، وخفي عليها البيع، ومثل هذا إذا خلف رجل جارية وزوجة وابنا فتنازع الابن والزوجة في هذه الجارية، فقال الابن إن أباه خلفها تركة وأقام بذلك بينة وأقامت المرأة البينة أن أباه أصدقها إياها، فإن بينة الزوجة أولى، لأنها شهدت بما خفي على بينة الابن، لأنها شهدت على ظاهر الملك وخفي عليهم ما عرفه شهود الزوجة من حدوث البيع فكانوا أولى.
إذا ادعى رجل دارا في يد زيد فأنكر زيد ذلك وأقام المدعي البينة أنه اشتراها من عمرو نظرت في البينة: فإن شهدت للمدعي أن عمروا باعه إياها وهي ملك عمرو يومئذ أو شهدت بأن عمروا باعها من المدعي وسلمها إليه أو شهدت بأنها ملك