تعارضت البينتان إما أن تسقطا أو تستعملا.
فمن قال: تسقطان قال: كأنه لا بينة هناك، فيسلم لمدعي الكل الثلث، لأن أحدا لا ينازعه فيه، وبقى الثلثان يقال لمن هو في يده: ما تقول؟ فإن ادعاه لنفسه فالقول قوله مع يمينه، وإن أقر بها لواحد منهم، فهل يحلف للباقين؟ على قولين، فإن أقر لكل واحد منهم بما يدعيه، فهل يحلف لصاحبه بقدر ما أقر به؟ على ما مضى من القولين.
ومن قال: تستعملان إما بالقرعة أو الإيقاف أو القسمة، فمن قال: يوقف، أوقفه، ومن قال: يقسم، قسم، وتصح القسمة من ستة وثلاثين سهما لمدعي الكل الثلث بلا منازع اثنا عشر سهما ويقسم السدس الذي بين النصف والثلثين بين مدعي الكل ومدعي الثلثين نصفين، وهو ستة لصاحب الكل ثلاثة، ولصاحب الثلثين ثلاثة، يصير مع صاحب الكل خمسة عشر، ثم يقسم السدس الذي بين النصف والثلث بين ثلاثة، بين مدعي الكل ومدعي الثلثين ومدعي النصف، لكل واحد منهم سهمان، فيكون مع صاحب الكل سبعة عشر سهما ثم يقسم الثلث الباقي وهو اثنا عشر سهما بين الأربعة أرباعا لكل واحد منهم ثلاثة.
فيصير مع مدعي الكل عشرون سهما، ثلث الأصل اثنا عشر سهما، ونصف السدس الذي بين النصف والثلثين ثلاثة، وثلث السدس الذي بين النصف والثلث سهمان، وربع الثلث الباقي ثلاثة، فاستكمل عشرين سهما.
ويحصل لصاحب الثلثين ثمانية أسهم، نصف السدس الذي بين النصف والثلثين ثلاثة وثلث السدس الذي بين النصف والثلث سهمان، وربع الثلث الباقي ثلاثة أسهم يصير معه ثمانية أسهم.
ويحصل لمدعي النصف خمسة أسهم، ثلث السدس الذي بين النصف والثلث سهمان، وربع الثلث الباقي ثلاثة يصير خمسة.
ويحصل لمدعي الثلث ثلاثة أسهم وهو ربع الثلث الباقي يكمل ستة وثلاثين سهما.