بهما معا، ومنهم من قال: يلحق بأبين نسبا، حتى قالوا: إذا تداعى رجلان حر وعبد أو مسلم وكافر أو أب وابن أحدهما بنكاح والآخر بوطئ شبهة، فلا يلحق بهما بل بالأكمل منهما دون الأنقص.
إذا وطئ السيد أمته فباعها قبل أن يستبرئها، فوطئها المشتري قبل أن يستبرئها فاتت بولد، فإنه يلحق بالأخير على ما رواه أصحابنا، وقال قوم: هي مثل الأولى، وهما فيه سواء، وقال بعضهم، مثل ذلك إلا إذا كان وطء أحدهما في نكاح صحيح والآخر في نكاح فاسد، فإن صحيح النكاح أولى، لأن النكاح مزية على غيره، فكان إلحاقه بصاحبه أولى.
فإذا ثبت أنه لا فرق بين الفراشين فلا فصل بين أن يكون المتنازعان حرين مسلمين، أو عبدين، أو كافرين، أو مختلفين حرا وعبدا أو مسلما وكافرا أو أبا وابنا، فإن جميع هذه المسائل يقتضي مذهبنا القرعة ولا ترجيح، ومن قال: بالقافة، قال:
مثل ذلك، وقال قوم: الحر أولى من العبد، والمسلم أولى من الكافر.
فإذا ثبت أنه لا مزية لأحدهما فإذا تنازعه اثنان يمكن أن يكون من كل واحد منهما، فإن كان مع أحدهما بينة ألحق به، لأن بينته أولى من دعوى خصمه، فإذا الحق نسبه به بالبينة ألحقناه دينا، وإن كان كافرا، لأنه قد ثبت أنه ولد على فراش كافر، فإن لم يمكن بينة فمن قال: بالقافة وألحقته بأحدهما، فإن ألحقته بالمسلم فهو مسلم، وإن ألحقته بالكافر، لحقه نسبا لا دينا.
والفصل بين البينة والقافة هو أن القافة لا مدخل لها في إثبات الأديان فلهذا لم يلحقه بها دينا، فإن ألحقته القافة بهما أو لم تلحقه بواحد منهما أو لم يكن قافة أو أشكل الأمر، ترك حتى يبلغ فينتسب إلى من يميل طبعه إليه منهما، فإذا فعل هذا لحق به نسبا.
فأما الدين فإن المرجع إلى اللقيط، فإن قال: أنا مسلم، كان مسلما، وإن قال: أنا كافر، قال قوم: يقر على كفره، ومتى الحق نسبه بأحدهما بقول القافة أو بالانتساب، ثم رجع القافة أو رجع هو لم ينقض ما حكم به، والذي يقتضيه مذهبنا