الحرية - وهو ظاهر الدار -، فإن حلف برئ، وإن اعترف بأنه مملوك لهما فهو بينهما نصفين وإن اعترف بأنه مملوك لأحدهما كان مملوكا لمن اعترف له بنفسه، وقال قوم: إذا اعترف أنه مملوك لأحدهما كان مملوكا لهما، لأنه ثبت أنه مملوك باعترافه ويدهما عليه فكان بينهما، والأول أصح عندنا.
إذا تنازع اثنان دارا في يد ثالث فقال أحدهما: ملكي، وهي في يديه بعقد إجارة، وقال الآخر: ملكي، وهي في يديه وديعة أو عارية، وأقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه فهما متعارضتان في رقبة الملك والمنافع، فإما أن يسقطا أو يستعملا.
فمن قال: يستعملان قال: إما أن يقرع بينهما أو يوقف أو يقسم بينهما، وكل ذلك ممكن هاهنا لأنه ملك.
ومن قال: يسقطان، فكأنه لا بينة لواحد منهما، فالقول قول من الدار في يده، فإن حلف أسقط دعواهما.
إذا ادعى ثوبا في يد الغير وأقام البينة أن هذا الثوب من غزل غزل من قطن فلان المدعي، حكمنا به له، لأن الثوب عين القطن وذاته، وإنما تغيرت صفته، فهو كما لو شهد له اثنان أن هذا الكبش حمل فلان قبلت لأنه عين الحمل لكنه تغير لكبره، فإذا ثبت أنه له أخذ الثوب ثم ينظر فيه: فإن كان قيمته أكثر من قيمة الغزل فلا شئ له، لأنها آثار زاد بها من فعله، فلا شئ له على فعله، وإن كانت قيمة غزله أكثر من قيمته ثوبا فعليه ما نقص من قيمة الغزل بالنسج لأن على الغاصب ضمان ما نقص من الغصب بفعله.
إذا تنازعا دارا يد أحدهما عليها، فأقام من هي في يديه البينة أنها ملكه وأقام الخارج البينة أنها ملكه وأنه أو دعه إياها أو آجرها، فالبينة بينة الخارج، لأن اليد له، فإن بينته أثبتت أن يد من هي في يديه نائبة مناب يد الخارج، وقائمة مقامه، فاليد له، فكانت بينة صاحب اليد أولى، كما لو أقام الخارج البينة أنها له وأنه غصبه إياها كان عليه ردها كذلك هاهنا.