الذمة، وإن أقر بها لهما جعل لكل واحد منهما نصفها، وهل يحلف لكل واحد منهما على غرم النصف الآخر الذي أقر به لصاحبه؟ على قولين.
ومن قال: يستعملان، إما بالقرعة أو بالإيقاف أو القسمة، فإذا أقرع بينهما فمن خرجت قرعته فهل يحلف؟ على قولين أحوطهما عندنا أن يحلف، ومن قال:
يوقف، لم يقف هاهنا، لأنه عقد، ومن قال: يقسم، قسم وكان لكل واحد منهما الخيار في المقام على العقد والفسخ، لأن الصفقة تبعضت عليه، لأنه ادعى الكل فحصل في يده النصف.
فإن اختارا الإمساك أمسكا، وكان لكل واحد منهما أن يرجع على بائعه بنصف الثمن لأن البينة قد قامت عليه بقبض الكل وبنفي الكل وما حصل في يد مشتريه إلا النصف فيرد عليه نصف الثمن.
وإن اختارا الفسخ فسخا، ورجع كل واحد منهما على بائعه بكل الثمن لأن المبيع لم يسلم له، ولا حصل له القبض منه.
وإن فسخ أحدهما دون صاحبه انفسخ في حقه، وعاد ما وقع الفسخ فيه إلى بائعه، ورجع المشتري عليه بكل الثمن، ولا يعود هذا النصف إلى المشتري الآخر، سواء وقع الفسخ قبل اختياره النصف أو بعد اختياره له، لأن الذي وقع فيه الفسخ لم يرجع إلى بائع من لم يفسخ، وإنما رجع إلى من لا يدعيه فلم يتوفر عليه.
فإن كانت المسألة بحالها لكن كل واحد منهما ادعى الملك والشراء، ودفع الثمن وقبض الدار، وأقام البينة بذلك، فالحكم فيها على ما مضى حرفا بحرف إلا في فصل واحد وهو الدرك.
كل موضع قلنا في التي قبلها يرجع بكل الثمن إذا لم يسلم شئ، ويرجع بنصف الثمن إذا سلم له النصف، فإنه في هذه لا يرجع بحال بشئ من الثمن.
والفصل بينهما أنه إذا لم يعترف بقبض المبيع لم يلزمه من ثمنه إلا بقدر ما حصل مقبوضا وما قبض شيئا فلا يلزمه، وليس كذلك هاهنا، لأنه قد اعترف بقبض المبيع واستقر الثمن عليه أكثر ما فيه أن يغتصب منه بعد ما قبضها، فلا يرجع على