وأقام بذلك بينة، قضينا لمدعي الثلث بما ادعاه لأن له بقدر ما ادعاه بينة ويدا وقضينا لمدعي الكل بالثلثين، لأن يده على النصف، وله به بينة، ويدعي السدس الذي هو تمام الثلثين في يد صاحب الثلث، وله به بينة، ولصاحب الثلث على السدس يد، فكانت البينة أولى من يده وهو لا يدعيه وإنما يده عليه، فلو كانت يده عليه وهو يدعيه كانت البينة أولى من يده ودعواه، فبأن تكون أولى من يده أولى.
دار في يد أربعة أنفس ادعى أحدهم الكل، والآخر الثلثين، والآخر النصف والآخر الثلث، فإن لم يكن هناك بينة بوجه حكمنا لكل واحد منهم بربعها، وهو القدر الذي عليه يده، وما زاد عليه مما يدعيه يد غيره فيكون القول قول المدعى عليه مع يمينه، فيحلف كل واحد منهم لصاحبه بما يدعيه عليه، وتسقط دعواه، ويكون لكل واحد الربع، فإن كان لكل واحد منهم بينة بما يدعيه قضينا لكل واحد منهم بربعها أيضا، لأن لكل واحد منهم يدا على ربعها، وبينة بما عليه يده، وبينته ويده أولى من بينة غيره بلا يد، فالحكم فيه إذا كانت في أيديهم ولا بينة لواحد منهم أو مع كل واحد بينة سواء وقد بيناه.
فإن كانت بحالها لكنها في يد خامس، فأقام كل واحد منهم بينة بما يدعيه خلص لمدعي الكل الثلث بلا منازع، لأن له بينة وأحد لا يدعيه عليه، لأن أكثر من يدعي الثلثين، فلهذا كان له الثلث، وبقى الكلام في الثلثين، فيقع التعارض في ثلاث مواضع فتتعارض بينة مدعي الكل ومدعي الثلثين في السدس الذي بين النصف والثلثين، وهو القدر الذي لا يدعيه صاحب الثلث ولا صاحب النصف، ويتعارض مدعي الكل ومدعي الثلثين ومدعي النصف، في السدس الذي بين الثلث والنصف، لأن صاحب الثلث لا يدعيه، وتتعارض كل البينات وهي أربع في الثلث الذي ادعاه صاحب الثلث، فإن كل واحد من الأربعة يدعيه وقد أقام بينة به.
وتحقيق هذا أن التعارض فيما يقع الاجتماع على مداعيه، والغير لا يدعيه فإن