يديه، فعلى هذا تصح المسألة.
فإن كانت بحالها ولم يجحد بعضهم بعضا، فهي بينهم على ما اتفقوا عليه، وإن كانت بحالها وأقام كل واحد منهم البينة، على قدر ما يدعيه منها ملكا، أقام صاحب النصف البينة أن له نصفها، وأقام صاحب الثلث البينة أن له ثلثها، وأقام صاحب السدس البينة أن له سدسها، فإنا نعطي صاحب الثلث الثلث، لأن له بذلك بينة ويدا فكان أولى من بينة من لا يد له، ويعطي صاحب النصف الثلث، لأن له بالثلث يدا وبينة ونعطي صاحب السدس سدسه، لأن له به بينة ويدا، وبقى هناك سدس في يدي صاحب السدس، ولا بينة له به، وصاحب النصف يدعي السدس وله بينة بلا يد، فإنه يدفع ذلك السدس كله إلى صاحب النصف، فيصير له النصف الذي ادعاه، لأن له بينة، وصاحب السدس له يد بلا بينة، فكان صاحب النصف أحق به، هذا هو الأقوى عندنا.
وقال قوم: يعطي صاحب النصف منه النصف، فيكون في يديه ثلث ونصف سدس ويقر نصف سدس الباقي في يدي صاحب السدس، فيكون في يديه سدس ونصف سدس، لأن صاحب النصف قضينا له بالثلث، لأن له به يدا وبينة، وبقى الثلثان من الدار في يد صاحب الثلث، وصاحب السدس نصفين، فصار في يد كل واحد منهما ثلثها، وصاحب النصف يدعي السدس عليهما معا بدليل أنه لو أنكره حلف له كل واحد منهما، فإذا كان كذلك فصاحب الثلث يدعي عليه نصف السدس مما في يديه وله به بينة ويد، ولصاحب النصف به بينة بغير يد، فكان صاحب الثلث أحق به، فاستقر لصاحب الثلث الثلث، وقد بقي من دعواه نصف سدس هو في يدي صاحب السدس وله بما يدعيه بينة ولصاحب السدس عليه يد بغير بينة فكانت بينته أولى من يد صاحب السدس، فيقضي به له، ويبقى في يد صاحب السدس سدسه الذي هو ملكه، ونصف سدس يده عليه، ولا يدعيه أحد عليه ويده عليه، فيقبل اعترافه به، لمن اعترف له به.
دار في يد اثنين فادعى أحدهما الثلث، وأقام بذلك بينة، وادعى الآخر الكل