قوله، ثبت أن لكل واحد منهما يدا عليه بالسوية، وإن كان ما في يد أحدهما أكثر، فهو كما لو تنازعا دارا وهما فيها وأحدهما في صفة كبيرة والآخر في صفة صغيرة كانت بينهما سواء.
فإن غصب رجل من رجل دجاجة فباضت بيضتين، واحتضنتها هي أو غيرها بنفسها أو بفعل الغاصب، فخرج منها فرخان، فالكل للمغصوب منه، وقال بعضهم: إن باضت عنده بيضتين واحتضنت الدجاجة واحدة منهما، ولم يعرض الغاصب لها كان للمغصوب منه ما يخرج منها، ولو أخذ الأخرى فوضعها هو تحتها أو تحت غيرها ثم خرج منها فروخ كان الفروخ للغاصب وعليه قيمته، والأول أصح عندنا.
فإن ادعى على رجل ألفا فأنكر فأقام المدعي بينة فقال المدعى عليه: صدقت البينة هي علي إلى أجل، لم يقبل قوله، لأنه حق ثبت عليه بالبينة فلا يتغير بقوله، ويفارق هذا ما ثبت باعترافه، لأنه ثبت باعترافه فصح أن يسقط بقوله كالاستثناء، وفرق بين ما ثبت بالبينة عليه وبين ما ثبت بقوله، ألا ترى أن البينة لو قامت عليه بألف فقال: هي علي إلا تسعمائة، لم يقبل منه استثناؤه؟ ولو ابتدأه بذلك من عنده معترفا فقال: علي الألف إلا تسعمائة، ثبت ما استثناه وكان فصل ما بينهما الإقرار والبينة.
ولو قال: لفلان علي ألف درهم قضيتها، قد بينا أنها على قولين أصحهما أنه لا يقبل قوله في القضاء، وإن قال: له على ألف إلى أجل، منهم من قال: على قولين أيضا، ومنهم من قال: يقبل منه التأجيل على كل حال.
والفصل بينهما أن قوله قضيتها يدفع كل ما أقر به، فلهذا لم يقبل قوله، وليس كذلك قوله إلى أجل لأنه ما دفع ما اعترف به، وإنما وصفه بالأجل فقبل قوله، وهو الأقوى عندي.
إذا كان في يد رجلين صغير مجهول النسب فادعيا أنه ملكهما حكم لهما به لأن يدهما عليه كالثوب والشاة، وإن كان كبيرا فادعياه مملوكا فالقول قوله لأنه الأصل