دليلنا: أن الجرح والتعديل حكم من الأحكام، ولا تثبت الأحكام إلا بشهادة شاهدين، ولأن ما قلناه مجمع على وقوع الجرح به، وما ذكروه ليس عليه دليل.
مسألة 12: إذا شهد اثنان بالجرح وشهد آخران بالتعديل وجب على الحاكم أن يتوقف، وقال الشافعي: يعمل على الجرح دون التعديل، وقال أبو حنيفة: يقبل الأمران فيقاس الجرح على التزكية.
دليلنا: أنه إذا تقابل الشهادتان ولا ترجيح لأحد الشاهدين وجب التوقف.
مسألة 13: لا يقبل الجرح إلا مفسرا وتقبل التزكية من غير تفسير، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يقبل الأمران مطلقا فقاس الجرح على التزكية.
دليلنا: إن الناس يختلفون فيما هو جرح وما ليس بجرح فيجب أن يفسر فإنه ربما اعتقد فيما ليس بجرح أنه جرح فإذا فسره عمل القاضي بما يقتضي الشرع فيه من تعديل أو جرح.
مسألة 14: شارب النبيذ يفسق عندنا، وبه قال مالك، وقال الشافعي: لا يفسق.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا النبيذ والخمر عندنا سواء، وقد دللنا عليه فيما مضى، ومن أحكام الخمر فسق من شربه بلا خلاف فكذلك حكم النبيذ.
مسألة 15: إذا حضر الغرماء في بلد عند الحاكم فشهد عنده اثنان، فإن عرفا بعدالة حكم وإن عرفا بالفسق وقف، وإن لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث عنهما وسواء كان لهما السيماء الحسنة، والمنظر الأصل والظاهر الصدق، وبه