شهادة الفرع لا تسقط شهادة الفرع، والحاكم كالأصل وهؤلاء كالفرع ويجب أن يسقطا.
وعندنا أن شهادة الفرع لا تسقط بل تقبل شهادة أعدلهما وفي أصحابنا من قال: بل تقبل شهادة الفرع دون الأصل لأن الأصل منكر.
مسألة 20: لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وأجازوه إذا ثبت أنه كتابه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، والعمل بذلك اقتفاء بغير علم.
مسألة 21: قد بينا أنه لا يحكم بكتاب قاض إلى قاض سواء كان على صحته بينة أو كان مختوما فإنه لا يجوز العمل به.
وقال أهل العراق والشافعي: إن قامت البينة على ثبوته عمل به، ولا يعمل به إذا لم تقم البينة وإن كان مختوما.
وقال قضاة البصرة الحسن وسوار وعبد الله بن الحسن العنبري: أنه إذا وصل مختوما حكم به وأمضاه، وهو إحدى الروايتين عن مالك.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء لأن هذه فرع عليها.
مسألة 22: من أجاز كتاب قاض إلى قاض إذا قامت به البينة ففي كيفية تحمل الشهادة اختلفوا.
فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يصح إلا بعد أن يقرأ الحاكم الكتاب على الشهود ويشهدهم على نفسه بما فيه، ولا يصح أن يدرجه ثم يقول لهما: اشهدا علي بما فيه، ولا يصح هذا التحمل ولا يعمل به.
وقال أبو يوسف: إذا ختمه بختمه وعنونه جاز أن يتحملا الشهادة عليه مدرجا