في أن النساء مؤخرات عن الرجال في كل أمر وأنه لا يفلح قوم وليتهم امرأة مسألة 6: لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شئ من الأحكام، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه وهو جميع الأحكام إلا الحدود والقصاص، وقال ابن جرير: يجوز أن تكون قاضية في كل ما يجوز أن يكون الرجل قاضيا فيه لأنها تعد من أهل الاجتهاد.
دليلنا: إن جواز ذلك يحتاج إلى دليل لأن القضاء حكم شرعي فمن يصلح له يحتاج إلى دليل شرعي.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا يفلح قوم وليتهم امرأة، وقال عليه السلام: أخروهن من حيث أخرهن الله، فمن أجاز لها أن تلي القضاء فقد قدمها وأخر الرجل عنها، وقال: من فاته شئ في صلاته فليسبح فإن التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، فالنبي صلى الله عليه وآله منعها من النطق لئلا يسمع كلامها مخافة الافتتان بها فإن تمنع القضاء الذي يشتمل على الكلام وغيره أولى.
مسألة 7: إذا قضى الحاكم بحكم فأخطأ فيه ثم بان أنه أخطأ أو بان أن حاكما كان قبله قد أخطأ فيما حكم به وجب نقضه ولا يجوز الإقرار عليه بحال.
وقال الشافعي: إن أخطأ فيما لا يسوع فيه الاجتهاد بأن خالف نص الكتاب أو سنة أو إجماعا أو دليلا لا يحتمل إلا معنى واحدا - وهو القياس الجلي على قول بعضهم، والقياس الجلي، والواضح على قول الباقين منهم - فإنه ينقض حكمه، وإن أخطأ فيما يسوع فيه الاجتهاد لم ينقض حكمه.
وقال مالك وأبو حنيفة: إن خالف كتاب الله أو سنة لم ينقض حكمه، وإن خالف الإجماع نقض حكمه، وناقض كل واحد أصله:
فقال مالك: إن حكم بالشفعة للجار نقض حكمه، وهذه مسألة خلاف،