حرام لا يجوز، لكن يرون أن إذا حلف لهم أخ لهم في الدين أن له دينا على غيره جاز حينئذ أن يشهد له بذلك، وهذا عندنا لا يجوز بحال.
من يرى إباحة دم رجل وماله فإذا شهد عليه لم تقبل شهادته لأنه يشهد بالزور، ومن يشتم غيره على سبيل العناد والمعصية، ردت شهادته، وإن كان متدينا به لم ترد شهادته، قال قوم: كل من ذهب إلى شئ بتأويل محتمل لم ترد شهادته به، من ذلك من شرب النبيذ، قال: نحده ولا ترد شهادته، وكذلك من استحل سفك الدماء وإتلاف الأموال بتأويل محتمل لا ترد شهادته كالبغاة، وكل من اعتقد شيئا بتأويل باطل ردت شهادته مثل من سب السلف، من الخوارج وأمثالهم، وكذلك من كفر، وعندنا أن كل هؤلاء إذا أخطؤوا وسلكوا غير طريق الحق فلا تقبل شهادتهم، فأما من يختلف من أصحابنا المعتقدين للحق في شئ من الفروع التي لا دليل عليها موجبا للعلم، فإنا لا نرد شهادتهم بل نقبلها.
اللاعب بالشطرنج عندنا لا تقبل شهادته بحال، وكذلك النرد والأربعة عشر، وغير ذلك من أنواع القمار، سواء كان على وجه المقامرة أو لم يكن.
وقال بعضهم: من لعب به لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يلعب بعوض أو بغيره.
فإن لعب بعوض نظرت: فإن كان قمارا وهو أن يخرج كل واحد منهما شيئا على أن من غلب كان المخرج كله له، فهو القمار وأكل المال بالباطل، ترد به شهادته، وإن كان العوض غير قمار وهو على معنى النضال والمسابقة على الخيل مثل أن يخرج العوض أحدهما فيقول: إن غلبتني فهو لك وإن غلبتك فلا شئ لك ولا لي، فهذا لا ترد به شهادته.
فأما إن كان بغير عوض، فإما أن يترك الصلاة أو لا يترك.
فإن ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، فإن كان عامدا فقد فسق بترك الصلاة لا باللعب بالشطرنج، لأن فعل هذا فسق وإن كان لتشاغله بصلاة النافلة، وإن كان ترك الصلاة بغير عمد مثل أن فاته وقت الصلاة لتشاغله بها ولم يعلم ذلك، فإن كان