هذا مرة واحدة لم ترد شهادته وإن كان الخطأ موضوعا عنه، وإن تكرر هذا منه فسق وردت شهادته.
وإن كان محافظا على صلاته مداوما عليها في أوقاتها وإنما يتشاغل بها في غير أوقاتها لم يحرم ذلك عليه غير أنه مكروه، وقال بعض التابعين - وهو سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير -: أنه مباح طلق، وذكر أنه كان يلعب به استدبارا ومعناه أن يولي ظهره ويقول بما ذا أدفع فإذا قالوا له: ادفع بكذا، يقول: فادفع أنت بكذا.
وأما اللعب بالحمام فإن اقتناها للأنس بها وطلب فائدتها من فراخ ونقل الكتب من بلد إلى بلد لم يكره ذلك، لما روي أن رجلا شكا إلى رسول الله الوحدة فقال:
اتخذ زوجا من الحمام، وإن اقتناها للعب بها وهو أن يطيرها في السماء ونحو هذا، فإنه مكروه عندنا، وعندهم هو مثل الشطرنج سواء، وقد مضى ذكره.
الشراب ضربان: خمر وغير خمر.
فالخمر عصير العنب الذي لم تمسه النار ولا خالطه ماء، وهو إذا اشتد وأسكر، فإذا كان كذلك فمتى شرب منه ولو قطرة واحدة مع العلم بالتحريم حددناه وفسقناه ورددنا شهادته بلا خلاف، وإن باعها وأخذ ثمنها فسق وردت شهادته لقوله عليه السلام: لعن الله الخمر ولعن بائعها، فأما إن اتخذ الخمر قال قوم: لا ترد شهادته بذلك لأنه قد يغيرها إلى غير ذلك بأن يخللها أو يقلبها، وهذا قوي، وإن كان الأظهر في الروايات يقتضي تفسيقه إذا قصد به اتخاذ الخمر.
فأما غيرها من المسكرات وهو ما عمل من تمر أو زبيب أو عسل أو ذرة، جملته كل ما مسته نار أو طرح فيها ماء، فإذا اشتد وأسكر، فإن شرب منه حتى يسكر ردت شهادته بلا خلاف، لأنه مجمع على تحريمه، وإن شرب منه اليسير الذي لا يسكر حددناه وفسقناه ورددنا نحن شهادته، وقال من وافقنا في التحريم والتفسيق:
إنا لا نرد شهادته، وسواء شربه من يعتقد إباحته أو تحريمه، وفيهم من قال مثل ما قلناه، وجملته أن عندنا حكمه حكم الخمر سواء.
فأما ما لا يسكر من الأشربة وهو عصير العنب قبل أن يشتد، وكذلك ما عمل