عليه السلام ردها إليه.
والخامسة: أن الثلاث لو أراده لوقع خلافا لنا، وهذا ليس فيه دلالة عليه لأنه لا يمتنع أنه يكون حلفه أنه أراد الطلاق لأن الطلاق لا بد فيه من النية عندنا.
والسادسة: أنه يقع بهذه الكناية طلقة رجعية خلافا لمن قال: يقع بائنة، لأن النبي عليه السلام ردها عليه في الحال.
والسابعة: أنه يستحلف في الطلاق خلافا لمن قال: إنه لا يستحلف.
والثامنة: أن المرجع في الكناية إلى قول المطلق ونيته لأن النبي عليه السلام رجع إليه.
والتاسعة: أن الصفات والمصادر إذا أريد بها الطلاق وقع، لأن النبي عليه السلام قال له: ما أردت بالبتة؟، فلو لا أنه إذا أراد بها الطلاق وقع لما سأله ذلك والبتة صفة.
والعاشرة: إن الإشهاد على الرجعة ليس بشرط لأن النبي عليه السلام ردها ولم ينقل أنه أشهد على ذلك، وهذا ليس بشئ، لأن النبي عليه السلام من أعظم الشهود فليس في ذلك دلالة عليه، وإن كان مذهبنا أن الشهادة ليست شرطا، وقد ذكرنا هذه الوجوه وإن كانت على مذهبنا غير صحيحة أكثرها، لأن الكنايات لا يقع بها الطلاق أصلا ليعرف ما قالوه.
إذا ادعى مالا أو غيره فإنه ينظر: فإن كان مع المدعي بينة فهي مقدمة على يمين المدعي، لأن البينة حجة من غير جهة المدعي فتنتفي التهمة عنها واليمين حجة من جهته فتلحقها التهمة، فإن أقام المدعي البينة حكم له، وإن لم تكن معه بينة حلف المدعى عليه ويقدم يمينه على يمين المدعي لأن جنبته أقوى فإنه مدعى عليه، والأصل براءة ذمته فإن حلف أسقط المطالبة عن نفسه، وإن لم يحلف ونكل عن اليمين لم يحكم عليه بنكوله، خلافا لمن قال: إنه يحكم عليه، ولا يستثبت أيضا لأجل تركه اليمين بل ترد اليمين على المدعي فيحلف، ويحكم له.
ثم ينظر: فإن حلف حكم له، وإن نكل استثبت وسئل عن تركه الحلف، فإن