عليه اليمين.
والذي نقوله إن هذه الأشياء على ضربين: إما مال أو المقصود منه المال أم لا.
فما كان مالا أو المقصود منه المال، فعلى المدعي البينة فإن عدم البينة لزم المدعى عليه اليمين، فإن لم يحلف رد اليمين على المدعي، فإن نكل سقطت الدعوى.
وإن كانت الدعوى غير المال ولا المقصود منه المال من الأشياء التي تقدم ذكرها، فإن على المدعي البينة، فإن عدمها فعلى المدعى عليه اليمين، فإن لم يحلف لا يرد اليمين على المدعي، ولا يحلف أيضا مع شاهد واحد، وإن كان له شاهد وامرأتان حكم له بذلك.
إذا ادعى على العبد حق فإنه ينظر:
فإن كان حقا يتعلق ببدنه كالقصاص وغيره فالحكم فيه مع العبد دون السيد، فإن أقربه لزمه عند المخالف، وعندنا لا يقبل إقراره ولا يقتص منه ما دام مملوكا، فإن أعتق لزمه ذلك، وأما إن أنكر فالقول قوله، فإن حلف سقطت الدعوى، وإن نكل ردت اليمين على المدعي فيحلف ويحكم بالحق.
وإن كان حقا يتعلق بالمال كجناية الخطأ وغير ذلك، فالخصم فيه السيد، فإن أقربه لزمه، وإن أنكر فالقول قوله، فإن حلف سقطت الدعوى وإن نكل ردت اليمين على المدعي فيحلف ويحكم له بالحق.
وأما حقوق الله فعلى ضربين: حق لا يتعلق بالمال، وحق يتعلق بالمال.
فأما مالا يتعلق بالمال كحد الزنى وشرب الخمر وغير ذلك فلا تسمع فيه الدعوى، ولا يلزم الجواب ولا يستحلف لأن ذلك مبني على الإسقاط إلا أن يتعلق بشئ من هذه الحقوق حق لآدمي، فإنه تسمع الدعوى فيه ويستحلف عليه، مثل أن يقذف رجلا بالزنى فيلزمه الحد، وإنما يسقط عنه بتحقيق زنا المقذوف فإن ادعى عليه أنه زنا لزمه الإجابة عن دعواه ويستحلف على ذلك فإن حلف سقطت الدعوى ولزم القاذف الحد، وإن لم يحلف ردت اليمين فيحلف ويثبت الزنى في حقه ويسقط عنه