فأما الكلام في الأداء فإن يأتي به على صفة التحمل.
فإن كان التحمل بالاسترعاء أبانه، فقال: أشهد أن فلان بن فلان الشاهد شهد على فلان بن فلان لفلان بن فلان بكذا، وقال لي: اشهد على شهادتي.
وإن كان التحمل بأن سمعه عند الحاكم قال: أشهد أن فلان بن فلان الشاهد شهد بكذا وكذا عند الحاكم.
فإن كان التحمل بأن عزاه إلى سبب وجوبه أبانه فقال: أشهد أن فلان بن فلان الشاهد لفلان بن فلان على فلان بن فلان بألف درهم من جهة كذا وكذا.
فإذا أتى بها كذلك سمعها الحاكم وحكم بها، فإن أخل بشئ من هذا لم يحكم بها.
إذا قال شاهد الأصل لشاهد الفرع: أنا أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا وكذا، فاشهد أنت بها عليه، لم يكن شاهد الفرع شاهدا بالحق، ولا شاهدا على شهادة الأصل، لأن شاهد الأصل ما استرعاه، فإذا لم يكن هناك استرعاء لم يصر شاهدا على شهادة الأصل، ولا يكون شاهدا بالحق لأنه إنما يصير متحملا للشهادة بالحق بأن يعلم به باعتراف من عليه الحق، فأما بقول شاهد الأصل له:
اشهد به، فلا يصير عالما به، ولهذا لم يكن شاهدا بالحق.
فأما بيان الموضع الذي تقبل شهادة الفرع، ويعمل الحاكم بها، فجملته أنه لا يقضي بشهادة الفرع حتى يتعذر على الأصل إقامتها، فأما إن كان شاهد الأصل موجودا قادرا على أداء شهادة نفسه، فالحاكم لا يقضي بشاهد الفرع لأنه إذا كان الأصل حاضرا بحث عن حاله وحده، فلو سمع الفرع افتقر إلى البحث عن حاله وحال الأصل، فلا معنى للبحث عن حال اثنين مع الاقتصار على واحد.
فأما إن تعذرت شهادة الأصل بأن مات الأصل سمع من الفرع، وقضي بشهادته وإن مرض الأصل فكذلك أيضا لأن على الأصل مشقة في الحضور، وإن كان غائبا فما القدر من المسافة التي تقبل فيها شهادة الأصل؟ قال قوم: ما يقصر فيها الصلاة، فإن كان أقل من ذلك لم تسمع من الفرع وقال بعضهم: إن كان على مسافة يمكنه