بحق لا يتعلق بالبدن كالمال والنكاح والطلاق وغيره قبل لانتفاء التهمة وإن شهد عليه بحق يتعلق ببدنه كالقصاص وحد الفرية، قال قوم: لا تقبل، وقال آخرون - وهو الأصح عندهم -: أنها تقبل.
إذا أعتق الرجل عبدا ثم شهد المعتق لمولاه، فإن شهادته تقبل، وقال بعضهم:
لا تقبل، والأول أصح.
من كان الغالب من حاله السلامة والغلط نادر منه، قبلت شهادته، وإن كان الغالب الغلط والغفلة، والسلامة نادرة لم تقبل، لأنا لو قبلنا ذلك أدى إلى قبول شهادة المغفلين ولو لم تقبل إلا ممن لا يغلط، أدى إلى أن لا نقبل شهادة أحد لأن أحدا لا يخلو من ذلك، فاعتبرنا الأغلب.
تقبل شهادة كل واحد من الزوجين للآخر، وبه قال جماعة، وقال قوم: لا تقبل، وقال بعضهم: تقبل شهادة الزوج لزوجته ولا تقبل شهادة الزوجة لزوجها.
تقبل شهادة الصديق لصديقه بكل حال سواء كان بينهما ملاطفة أو لم يكن، وقال بعضهم: إن كان بينهما ملاطفة وهدية لا تقبل.
كل من خالف الحق قد بينا أنه لا تقبل شهادته، سواء كان ممن يكفر أو يفسق وسواء كان فسقه على وجه التدين أو على غير وجه التدين، ومن وافق الحق لا تقبل شهادته إلا إذا كان عدلا لا يعرف بشئ من الفسق، وقال قوم: من كان فاسقا على وجه التدين به فلا ترد شهادته، وإنما يرد من فسق بأفعال الجوارح من الزنى واللواط وشرب الخمر والقذف وغير ذلك.
وقال قوم: أهل الأهواء على ثلاثة أضرب: من يكفر، ومن يفسق ولا يكفر، ومن يخطأ ولا يفسق، فمن لا يفسق فهو المخالف في الفروع، فهؤلاء لا ترد شهادتهم لأجل هذا الخلاف، ومن يفسق ولا يكفر فهو من يشتم الصحابة كالخوارج والروافض، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم، ومن يكفر فهو من قال بخلق القرآن والرؤية، ومنهم من قال: هؤلاء يستتابون فإن تابوا وإلا ضربت رقابهم.
الخطابية لا تقبل شهادتهم عندنا بحال، وقال بعضهم: هم يعتقدون أن الكذب