خمسة أوسق، ويعتبر جافا مشمسا، فيخرج منه العشر إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا، ونصفه إن سقيت بالدوالي والغرب وما فيه مؤونة، ولو اجتمعا اعتبر الأغلب في عيش الزرع والشجر، فإن تساويا فثلاثة أرباع العشر، ويجب في الزائد وإن قل، كل ذلك بعد المؤونة وحصة السلطان ولو جائرا، وفي الخلاف والمبسوط: المؤونة على المالك. ولا يتكرر فيها الزكاة بعد وإن مضى عليها أحوال. ويضم الزروع والثمار المتباعدة في النصاب وإن اختلف في الاطلاع والإدراك، وفيما يحمل مرتين قولان.
ويجوز الخرص، فيضمن المالك الزكاة، أو الساعي للمالك، أو تبقى أمانة، واستقرار الضمان مشروط بالسلامة، ويصدق المالك في تلفها بظالم أو غيره بيمينه، ويجوز التخفيف للحاجة ويسقط بالحساب.
ويجوز دفع الثمرة على الشجرة، والعنب الذي لا يصير زبيبا، والرطب الذي لا يصير تمرا، يخرص على تقدير الجفاف، وعلى الإمام بعث خارص، ويكفي الواحد العدل، والعدلان أفضل. والحنطة والشعير جنسان هنا. ولو اختلف الثمار والزروع في الجودة قسط، ولو أخذ العنب عن الزبيب أو الرطب عن التمر رجع بالنقيصة عند الجفاف. ولا يكفي الخراج عن الزكاة.
فرع: لو مات المديون قبل بدو الصلاح وزع الدين على التركة، فإن فضل نصاب لكل وارث ففي وجوب الزكاة عليه قولان، ولو مات بعد بدو الصلاح وجبت، ولو ضاقت التركة قدمت، وفي المبسوط: توزع.
وتجب الزكاة على عامل المزارعة والمساقاة بالشرائط خلافا لابن زهرة.
نعم لو آجر أرضا بطعام لم يزكه. وحكم ما يستحب فيه الزكاة من الغلات حكم الواجب. ولو باع النصاب كان نصيب المستحق مراعى بالإخراج، لتعلق الزكاة بالعين ومن ثم لم يمنعها الدين.