سقطت، وكذا لو عاوضها بجنسها أو بغيره وإن كان فرارا، ولو ارتد عن فطرة استأنف ورثته الحول، ولا ينقطع لو كان عن غيرها.
الثاني: السوم بطول الحول، فلو اعتلفت أو أعلفها مالكها في أثنائه وإن قل استأنف الحول عند استئناف السوم، وكذا لو منعها الثلج أو غيره، ولا اعتبار باللحظة عادة، ولا تعد السخال إلا بعد استغنائها بالرعي، ولها حول بانفرادها.
الثالث: أن لا تكون عوامل، فإنه لا زكاة في العوامل السائمة.
الرابع: النصاب، وهو:
في الإبل اثنا عشر: خمس وفيها شاة، ثم عشر وفيه شاتان، ثم خمس عشرة وفيها ثلاث شياه، ثم عشرون وفيها أربع، ثم خمس وعشرون وفيه خمس، ثم ست وعشرون وفيها بنت مخاض، ثم ست وثلاثون وفيها بنت لبون، ثم ست وأربعون وفيها حقة، ثم إحدى وستون وفيها جذعة، ثم ست وسبعون وفيه بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون وفيه حقتان، ثم مائة وإحدى وعشرون ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، وهكذا الزائد دائما.
وفي البقر نصابان: ثلاثون وفيه تبيع أو تبيعة، ثم أربعون وفيه مسنة وهكذا دائما.
وفي الغنم خمسة: أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة ففيه ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة ففيه أربع على رأي، ثم أربعمائة ففي كل مائة شاة، وهكذا دائما، وما بين النصابين لا زكاة فيه.
ويسمى في الإبل شنقا، وفي البقر وقصا، وفي الغنم عفوا.
خاتمة:
بنت المخاض والتبيع والتبيعة ما دخلت في الثانية، وبنت اللبون والمسنة ما دخلت في الثالثة، والحقة ما دخلت في الرابعة، والجذعة في الخامسة، والشاة المأخوذة أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز، ولا تؤخذ المريضة من