ومساكينهم وأبناء سبيلهم لأنهم المستحقون لها وهم ظاهرون، وعلى هذا يجب أن يكون العمل لأن مستحقها ظاهر، وإنما المتولي لقبضها وتفرقتها ليس بظاهر، فهو مثل الزكاة في أنه يجوز تفرقتها وإن كان الذي يجبي الصدقات ليس بظاهر. وإن عمل عامل على واحد من القسمين الأولين من الدفن أو الوصاية لم يكن به بأس، فأما القول الأول فلا يجوز العمل به على حال.
(٢١١)