أن يعطي بسبب واحد.
ولا مانع يمنع إذا كان الرجل من أهل الفئ المرابطين في الثغور فأراد أن يصير من أهل الصدقات - يغزو إذا نشط ويأخذ سهما منها - كان له ذلك، وإن كان من أهل الصدقات فأراد أن يصير من أهل الفئ كان له ذلك أيضا.
إذا اجتمع أهل السهمان، فإن كانت الصدقة مما تنقسم وتتجزأ كالدراهم والدنانير والغلات أوصل إلى كل واحد منهم قدر ما يراه الإمام أو رب المال أو الساعي.
ولا يعطي فقيرا أقل مما يجب في نصاب وهو أول ما يجب في نصاب الدنانير نصف دينار، وبعد ذلك عشر دينار، ومن الدراهم ما يجب في مائتي درهم خمسة دراهم، وبعد ذلك ما يجب في كل أربعين، ويجوز الزيادة على ذلك.
وزكاة الدنانير والدراهم يختص بها أهل الفقر والمسكنة الذين يتبذلون ويسألون، وصدقة المواشي يختص بها أهل العفاف والمتجملين الذين لا يتبذلون ولا يسألون. ويجوز أن يشرك بين جماعة في صدقة المواشي، وإن أعطى ما يجب في كل نصاب كان أيضا جائزا.
وإذا أعطى جماعة شيئا من المواشي، فإن شاءوا ذبحوا واقتسموا اللحم، وإن شاؤوا باعوه واقتسموا الثمن، وإن أراد رب المال أن يعطيهم قيمة ما يجب عليه كان ذلك جائزا، فأما الإمام والساعي فلا يجوز أن يبيع ذلك ويفرق ثمنه على أهل السهمان لأنه لا دليل عليه، وإن قلنا: له ذلك من حيث كان حاكما عليهم وناظرا لهم، كان قويا.
إذا دفع الإمام الصدقة الواجبة إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه كان غنيا في تلك الحال فلا ضمان عليه لأنه أمين، وما تعدى، ولا طريق له إلى الباطن، فإن كانت الصدقة باقية استرجعت سواء كان الإمام شرط حال الدفع أنها صدقة واجبة أو لم يشرط، وإن كانت تالفة رجع عليه بقيمتها، فإن كان موسرا أخذها