نؤمر باتباعه فيهما على أن ذلك لو كان عموما لأخرجنا غيره منه بالأدلة التي ذكرناها.
المسألة الثالثة والخمسون والمائة:
الكفاءة معتبرة في النكاح والكفوء في الدين وفي النسب روايتان الذي يذهب إليه أصحابنا أن الكفاءة في الدين معتبرة لأنه لا خلاف بين الأمة في أنه لا يجوز أن يزوج المرأة المسلمة المؤمنة بالكفار وأما الكفاءة في النسب فليست شرطا في النكاح ولم يختلف الفقهاء في أن عدم الكفاءة لا يبطل النكاح إلا ما حكى عن ابن الماجشون فإنه ذهب إلى أنها شرط في صحته وقال أبو حنيفة والشافعي إذا زوجت المرأة نفسها بغير كف ء لها كان لأوليائها أن يفسخوا ذلك العقد لأنها أدخلت عليهم عارا ونقصا فإن رضي أحد الأولياء بذلك العقد الذي هو مع غير كف ء ولم يرض الباقون لم تكن لباقي الأولياء أن يعترضوا على ذلك ولا يفسخوه وقال أبو يوسف والشافعي للأولياء أن يفسخوه ويعترضوا فيه وشرائط الكفاءة عند الشافعي ست التساوي في النسب والحرية والصناعة والسلامة من العيوب والدين واليسار على أحد الوجهين وذهب أبو حنيفة إلى أن الشرائط أربع وأخرج الصناعة واليسار وقال أبو يوسف هي خمس فزاد الصناعة والذي يحتاج إليه أن يدل على أنه لا اعتبار بالنسب في الكفاءة وصحة العقد والذي يدل على ذلك الاجماع المتكرر ذكره وأيضا ما روي من أنه ع أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد ولم يكن كفؤا لها لأنه مولى وهي حرة عربية وأيضا ما روي من أن سلمان خطب إلى عمر بنته فأنعم له بذلك وكان سلمان عجميا فدل على أن الكفاءة في النسب غير معتبرة وأيضا قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم، وكل ظاهر في القرآن يقتضي الأمر هو خال من الاشتراط في النسب فإن قيل هو أيضا خال من اشتراط الدين قلنا إنما اشترطنا الدين بالدليل والإجماع وإلا فالظاهر لا يقتضي اشتراطه.
المسألة الرابعة والخمسون والمائة:
ويقف النكاح على الفسخ والإجازة عندنا في أحد القولين ولا يقف في القول الآخر هذا صحيح ويجوز أن يقف النكاح عندنا على الإجازة ووافقنا على ذلك أبو حنيفة وقال الشافعي لا يصح النكاح الموقوف على الإجازة سواء كان موقوفا على إجازة الزوج أو الولي أو المنكوحة وقال مالك