وقوله ع لعويم حين فرق بينه وبين زوجته باللعان: لا سبيل لك عليها، فإذا قيل: لا سبيل لك عليها معنى ذلك في هذه الحال، قلنا هذا تخصيص بغير دليل.
مسألة:
ومما شنع به على الإمامية وادعى تمردها به، وليس الأمر على ذلك إباحة نكاح المتعة وهو النكاح المؤجل، وقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأقوال، منهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما ومجاهد وعطاء، وأنهم يقرءون: فما استمتعتم به منهن - إلى أجل مسمى - فأتوهن أجورهن.
وقد روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد الخدري والمغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير وابن جريح أنهم كانوا يفتون بها، فادعاؤهم الاتفاق على حضر المتعة باطل.
والحجة لنا سوى إجماع الطائفة على إباحتها أشياء:
منها أنه قد ثبت بالأدلة الصحيحة أن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا آجل مباحة بضرورة العقل، وهذه صفة نكاح المتعة فيجب إباحته بأصل العقل.
فإن قيل: من أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الآجل والخلاف في ذلك؟
قلنا: من ادعى ضررا في الآجل فعليه الدليل، ولا دليل قاطعا يدل على ذلك.
ومنها أنه لا خلاف في إباحة هذا النكاح في عهد النبي ص بغير شبهة ثم ادعى تحريمها من بعد ونسخها ولم يثبت النسخ وقد ثبت الإباحة بإجماع فعلى من ادعى الحظر والنسخ الدلالة.
فإن ذكروا الأخبار التي رووها في أن النبي ص حرمها ونهى عنها.
فالجواب عن ذلك: أن كل هذه الأخبار إذا سلمت من المطاعن والتضعيف أخبار آحاد، وقد ثبت أنها لا توجب عملا في الشريعة، ولا يرجع بمثلها عما علم وقطع عليه، على أن هذه الأخبار كلها قد طعن أصحاب الحديث ونقاده على رواتها وضعفوهم، وقالوا في كل واحد منهم ما هو مسطور، لا معنى للتطويل بإيراده. وبعد. فهذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة