مسألة:
ومما انفردت به الإمامية: إن من طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها بينهن رجلان، ثم تعود إليه حرمت عليه أبدا، وهذه المسألة نظير لما تقدمها.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به القول: بأن من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما على التأبيد، وأبو حنيفة يوافق في ذلك، ويذهب إلى أنه إذا زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها، وحرمت المرأة على أبيه وابنه، وهو أيضا قول الثوري والأوزاعي، وخالف باقي الفقهاء كلهم في ذلك ولم يحرموا بالزنى الأم والبنت.
دليلنا كل شئ احتججنا به في تحريم المرأة على التأبيد إذا كانت ذات بعل على من زنا. ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولفظة النكاح تقع على الواطئ والعقد معا، فكأنه تعالى قال: ولا تعقدوا على ما عقد عليه آباؤكم من النساء ولا تطؤوا من وطؤوهن، وكل ما حرم بالوطئ في الزنى المرأة على الابن والأب حرم بنتها وأمها عليهما جميعا.
والاحتجاج في هذا الموضع بما يروى عن النبي ص من قوله: الحرام لا يحرم الحلال، غير صحيح، لأنه خبر واحد، ولأنه مخصوص بإجماع ويحمل على مواضع منها أن الوطء في الحيض وهو حرام لا يحرم ما هو مباح من المرأة، ومنها إذا زنا بامرأة فله أن يتزوجها، ومنها إن وطء الأب لزوجة ابنه التي دخل بها أو وطء الابن لزوجة أبيه وهو حرام لا يحرم تلك المرأة على زوجها ولا يجعل هذا الحرام - ذلك الحلال - حراما.
مسألة:
ومما ظن انفراد الإمامية به: إن من لا عن امرأته لم تحل له أبدا، وقد وافق الإمامية في ذلك الشافعي وزفر وأبو يوسف ومالك وقالوا: إن فرقة اللعان مؤبدة. وقال أبو حنيفة وأصحابه:
إن الملاعن إذا أكذب نفسه وجلد الحد له أن يتزوجها.
دليلنا الاجماع المتردد، ويعارضون بما يروونه عنه ع من قوله: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا.