السلامة من العيوب شرط في النكاح وكذلك اليسار وحده ما أمكن معه من القيام بنفقة الزوج لا أكثر ومتى رضي الأولياء والزوجة بمن ليس بكف ء ووقع العقد على من دونها في النسب والحرية والصناعة واليسار والسلامة من العيوب صح العقد.
إذا رضيت المرأة بأقل من مهر المثل فلا اعتراض للأولياء عليها ويلزمهم أن يزوجوها بذلك من الكفوء فإن منعوها لذلك فقد عضلوها وجاز لها خلافهم.
إذا كان للمرأة ولي تحل له جاز أن يزوجها من نفسه بإذنها.
إذا كان للكافرة وليان مسلم وكافر يتولى الكافر تزويجها دون المسلم لقوله: أو الذين كفروا بعضهم أولياء بعض.
فصل:
ينبغي أن يعرف المنكوحة إما بالإشارة إليها أو ذكر اسمها الخاص أو صفتها الخاصة المميزة لها ولا بد من النية، وإن قال: زوجتك فلانة، ولم ينوها بطل. وإذا قال:
زوجتك إحدى ابنتي أو قال بنتي فقط، وله بنتان بطل النكاح. فإن نوى الكبيرة منهما مثلا فقبل الزوج ونواها هو أيضا واتفقا صح النكاح. وتزويج الحمل لا يجوز، ولا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج في الإيجاب والقبول وجاز أن يقع الإيجاب بأحد اللفظين والقبول بالآخر ولا ينعقد بما عدا ذلك من لفظ البيع والتمليك والهبة وغيرها إذا تأخر الإيجاب وسبق القبول جاز وإن لم يعد الزوج القبول وكذا في البيع كأن يقول: زوجتنيها؟
قال: زوجتكها. فإن قال: أتزوجنيها؟ قال: زوجتكها، لم ينعقد لأن ما سبق استفهام لا قبول وكذا بالبيع.
إذا عقد بالفارسية مع القدرة على العربية لم ينعقد وأما مع العجز فينعقد ولا يلزمه التعلم.
الأخرس يقبل النكاح بالإيماء ولا يدخل خيار الشرط ولا خيار المجلس في عقد النكاح فإن شرط خيار الثلاث بطل النكاح. لو أوجب الولي عقد النكاح للزوج فزال عقله قبل القبول بالإغماء وغيره بطل إيجابه ولم يكن للزوج القبول بعد ذلك إلا أن يجدد