أخته، صارت نبت أخته وإن أرضعتها امرأة أخيه بلبن أخيه فهو عمها، وإن كان اللبن لغير أخيه صارت ربيبة أخيه ونكاحها لم ينفسخ لأن له أن يتزوج بربيبة أخيه، وإن أرضعتها امرأة أبيه بلبن أبيه صارت أخته من أبيه، وإن كان اللبن لغير أبيه صارت ربيبة أبيه والنكاح بحاله لأنه يجوز له أن يتزوج بربيبة أبيه، فإن أرضعتها امرأة ولده بلبن ولده صارت بنت ولده، وإن كان بلبن غير ولده فهي ربيبة ولده والنكاح بحاله لأن له أن يتزوج بربيبة ولده سواء كانت المرضعة محرما له من نسب أو رضاع، فأما إذا أرضعتها من لا يحرم عليه بنتها فالنكاح بحاله كأن أرضعتها عمته أو خالته أو امرأة عمه أو خاله ونحو ذلك.
لا يثبت الحكم بالرضاع إلا بشهادة عدلين ولا يقبل الشهادة فيه مطلقا بلا شرح وشرحها أن يقول: أشهد أن فلانة أرضعت فلانا خمس عشرة رضعة، أو عشر رضعات، على القولين - غير متفرقات على ما مر في مدة الحولين ولم يفصل برضاع امرأة أخرى، ووصل اللبن إلى جوفه على ظاهر الحال بأن شاهدت الصبي ملتقما ثديها يمص اللبن ويحرك شفتيه ويبتلع ما كان يحصل في فيه.
إذا رأى الصبي داخلا رأسه تحت ثياب المرضعة لم يجز له أن يشهد بالرضاع. إذا ادعى الزوج أنها محرم له من رضاع قبل قوله فيما عليه ولا يقبل فيما له إلا ببينة ولزمه المهر كملا إن دخل بها، وإن علم من حالهما أن أحدهما أكبر من الآخر بما لا يمكن حصول الرضاع بينهما لم يلتفت إلى دعواه.
فصل:
مدة الرضاع الذي لا يجوز أكثر منها حولان وشهران ولا يجوز أن ينقص من الحولين أكثر من ثلاثة أشهر ولا يجوز إجبار الحرة على إرضاع ولدها إلا إذا لم يكن له مال ولا والد وغيره ممن يجب عليه نفقته أو كان معسرا فحينئذ يجب عليها إرضاعه وليس للزوجة إرضاع الولد إلا برضا الزوج لأن له الاستمتاع بها والإرضاع يخل بذلك.
لا يحل أن يستأجر الرجل زوجته لرضاع الولد إلا إذا بانت منه.
إذا تطوعت البائنة برضاع الولد أو رضيت بأجرة المثل فهي أحق به فإن طلبت