ولا ينعقد النكاح على المرتدة لمسلم ولا لوثني ولا لمرتد مثلها ولا لذمي لأنها لا تقر على ذلك.
لا يحل للمسلم نكاح الأمة المشركة ولا للحر نكاح الأمة المسلمة إلا لعدم الطول وخوف العنت ومتى وجد طولا لحرة لم ينكح أمة وجوبا وقيل ندبا.
من ملك عبده شيئا فاشترى العبد جارية وأذن له صاحبه في وطئها فله ذلك. ويكره أن يعقد الرجل على قابلته أو ابنتها وأن يزوج الرجل ابنه ببنت امرأة كانت زوجته ودخل بها وقد ولدت البنت بعد مفارقته، وإن كانت ولدتها قبل عقده عليها فلا بأس، ويكره أن يتزوج بامرأة كانت ضرة أمه مع غير أبيه.
فصل:
المعتدة الرجعية لا يحل لغير زوجها التعريض بخطبتها ولا التصريح، أما المعتدة عن الوفاة والمعتدة بالفسخ باللعان وبالرضاع وعن الطلاق الثالث فيجوز التعريض لها دون التصريح والتعريض ما يحتمل النكاح وغيره كقوله: رب راغب فيك لا تبقين بلا زوج ونحو ذلك، والتصريح ما لا يحتمل غير النكاح والمواعدة بالسر تعريض مكروه وجواب المرأة عما خاطبها به الرجل في حكم خطابه في الحرمة والحل.
فصل:
إذا كان المشرك متزوجا بأكثر من أربع نسوة فأسلم هو أوهن أو كن من اليهود والنصارى خاصة فأسلم هو دونهن لزمه أن يختار أربعا ويفارق البواقي أي أربع شاء منهن سواء تزوج بهن بعقد واحد أو واحدة بعد الأخرى وليس له اختيار الوثنية والمجوسية المقيمة على ذلك، وإذا كان الزوجان يهوديين أو نصرانيين أو أحدهما يهوديا والآخر نصرانيا أو كان الزوج وثنيا أو مجوسيا والزوجة يهودية أو نصرانية فأسلم الزوج فالنكاح باق بينهما، وإن أسلمت الزوجة فسيأتي، وإن كانا وثنيين أو مجوسيين أو أحدهما مجوسيا والآخر وثنيا فأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ العقد في الحال وبعد الدخول وقف على